نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 248
< فهرس الموضوعات > 1 - 2 - 1 - 3 - المطلب الثالث في صفة الفريضة < / فهرس الموضوعات > قبل إمكان الأداء لم يسقط من الفريضة شيء ، وكذا باقي النصب مع الأشناق ، ولا يضمّ مالا شخصين وإن وجدت شرائط الخلطة ، كما لا يفرّق بين مالي شخص واحد وإن تباعدا . المطلب الثالث في صفة الفريضة الشاة المأخوذة في الإبل أو الغنم أقلَّها الجذع من الضأن - وهو ما كمل له سبعة أشهر - ، ومن المعز الثنيّ - وهو ما كمل له سنة - ، والخيار إلى المالك في إخراج أيّهما شاء . ولا تؤخذ مريضة ، ولا هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا الربّى - وهي الوالدة إلى خمسة عشر يوما - ، ولا الأكولة - وهي المعدّة للأكل - ، ولا فحل الضراب ، ولو كان النصاب مريضا أو معيبا ، لم يكلَّف الصحيح . ويجزئ الذكر والأنثى في الغنم ، ومن غير غنم البلد ، وإن قصرت قيمتها ، ولا خيار للساعي في التعيين بل للمالك . والعراب والبخاتي من الإبل جنس ، وعراب البقر والجاموس جنس ، والضأن والمعز جنس ، والخيار إلى المالك في الإخراج من أيّ الصنفين في هذه المراتب ، ويجوز إخراج القيمة في الأصناف التسعة ، والعين أفضل ولو فقد بنت المخاض دفع بنت اللبون واستردّ شاتين أو عشرين درهما ، ولا اعتبار هنا بالقيمة السوقية قلَّت عنه أو زادت عليه ، ولو انعكس الفرض دفع بنت المخاض وشاتين أو عشرين درهما ، وكذا الجبران بين بنت اللبون والحقّة ، وبين الحقّة والجذعة ، ولو وجد الأعلى والأدون فالخيار إليه ، ولو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية - على رأي - ، وكذا ما زاد على الجذع وأسنان غير الإبل .
248
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 248