responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 184


< فهرس الموضوعات > 2 - 7 - الفصل السابع : التشهّد < / فهرس الموضوعات > العزائم ، ولا يجب فيها تكبير ولا تشهّد ولا تسليم ولا طهارة ولا استقبال ، * ويقضيها الناسي .
وسجدتا الشكر مستحبّتان عند تجدّد النعم ، ودفع النقم ، وعقيب الصلاة ، ويعفّر بينهما .
الفصل السابع في التشهّد ويجب آخر الصلاة مطلقا ، وعقيب الثانية في الثلاثية والرباعيّة ، والواجب :
« أشهد أن لا إله إلَّا اللَّه ، وأشهد أنّ محمّدا رسول اللَّه ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد » ، ولو أسقط الواو في الثاني أو اكتفى به أو أضاف الآل أو الرسول إلى المضمر ، فالوجه الإجزاء .
ويجب فيه الجلوس مطمئنّا بقدره ، فلو شرع فيه وفي الرفع أو نهض قبل إكماله ، بطل ، والجاهل يأتي منه بقدر ما يعلمه مع التضيّق ثمّ يجب التعلَّم مع السعة .
ويستحبّ التورّك ، وزيادة التحميد ، والدعاء ، والتحيّات .
ولا يجزئ الترجمة فإن جهل العربية فكالجاهل ، ويجوز الدعاء بغير العربية مع القدرة ، أمّا الأذكار الواجبة فلا .
خاتمة الأقوى عندي استحباب التسليم بعد التشهّد ، وصورته : « السّلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته » أو « السّلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين » ويجوز الجمع ، ويسلَّم المنفرد إلى القبلة مرّة ويومئ بمؤخّر عينيه إلى يمينه ، والإمام بصفحة وجهه ،

184

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست