responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 128


< فهرس الموضوعات > 9 - 3 - 5 - المطلب الخامس في الأحكام < / فهرس الموضوعات > ولا قراءة فيها ولا تسليم .
* ويكره تكرارها على الواحدة .
المطلب الخامس في الأحكام كلّ الأوقات صالحة لصلاة الجنازة وإن كانت أحد الخمسة ، إلَّا عند تضيّق الحاضرة ، ولو اتّسع وقتها وخيف على الميّت لو قدّمت ، صلَّي عليه أوّلا .
وليست الجماعة شرطا ولا العدد بل لو صلَّى الواحد أجزأ وإن كان امرأة .
ويشترط حضور الميّت ، لا ظهوره ، فلو دفن قبل الصلاة عليه * صلَّي عليه يوما وليلة - على رأي - ، ولو قلع صلَّي عليه مطلقا ، نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب إجماعا .
والمسبوق يكبّر مع الإمام ثمّ يتدارك بعد الفراغ ، فإن خاف الفوات والى التكبير ، فإن رفعت الجنازة أو دفنت أتمّ ولو على القبر ، * ولو سبق الإمام بتكبيرة فصاعدا ، استحبّ إعادتها مع الإمام .


( 1 ) « ذكري الشيعة » ص 64 .

128

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست