البحث الرابع في الوصية بالمال وللحمل وتقدّم الدَين على الإرث 2 الوصية بالمال : وهي القسم الثاني من الوصية ، وهي عبارة عن الإيصاء بالنسبة إلى التمليك في الأموال محدّدةً بالثلث ، فالوصية نافذة إلى ثلث ما ترك من الموصي فحسب ، والأمر متسالم عليه . قال شيخ الطائفة رحمه الله : ما كان من وصية كان من الثلث بلا خلاف ، وإذا أوصى زيادة على الثلث ، فإن أجازته الورثة جاز ، وإن لم تجزه مضى في الثلث ، أبطل فيما زاد عليه ، سواء كانت الوصية للأجنبي أو للوارث ، والقريب الذي ليس يوارث . إلى أن قال : وعلى ما قلناه إجماع الفرقة [1] . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك بلا خلاف معتدّ به أجد في شيء من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه ، والنصوص مستفيضة فيه أو متواترة [2] . ومن النصوص معتبرة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل
[1] المبسوط : ج 4 ص 9 . [2] جواهر الكلام : ج 28 ص 281 .