responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 578


أمّا الجواز بالنسبة إلى الموصي فإنّما يكون تابعاً لدليله الخاصّ .
وأمّا اللزوم بالنسبة إلى الموصى له فهو على أساس قاعدة اللزوم ، كما قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : والوصية عقد جائز من طرف الموصي ما دام حيّاً ، سواء كانت بمالٍ أو ولاية [1] .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الأمر يكون كذلك بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل النصوص فيه مستفيضة أو متواترة [2] .
ومن النصوص موثّقة عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : للموصي أن يرجع في وصيّته إن كان في صحةٍ أو مرض [3] . والدلالة تامّة .



[1] شرائع الإسلام : ج 2 ص 244 .
[2] جواهر الكلام : ج 28 ص 265 .
[3] الوسائل : ج 13 ص 386 ب 18 من أبواب أحكام الوصايا ح 3 .

578

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست