responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 468


( التي ذكرها السيّد اليزدي رحمه الله ) توافق الغرض من دعوى الوكالة ، وتخالف الغرض من دعوى الحوالة ، فيكون مدّعي الحوالة مدّعياً لمخالفته دعواه للحجة ، ومدّعي الوكالة منكراً ، لموافقة دعواه للحجة [1] .
وقال شيخ الطائفة رحمه الله : فأمّا إذا اختلفا فيه فقال المحيل : وكلَّتك في ذلك الحقّ بلفظ الوكالة وقال : بل أحلتني عليه بدَيني بلفظ الحوالة فالقول قول المحيل بلا خلاف [2] .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا طلب المحال عليه بما أدّاه وادّعى المحيل أنّ له عليه مالاً وأنكره المحال عليه فالقول قوله مع عدم البيّنة ، فيحلف على براءته [3] . والحكم يكون وفقاً للقاعدة .



[1] مستمسك العروة الوثقى : ج 11 ص 366 .
[2] المبسوط : ج 2 ص 315 .
[3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 188 .

468

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست