( التي ذكرها السيّد اليزدي رحمه الله ) توافق الغرض من دعوى الوكالة ، وتخالف الغرض من دعوى الحوالة ، فيكون مدّعي الحوالة مدّعياً لمخالفته دعواه للحجة ، ومدّعي الوكالة منكراً ، لموافقة دعواه للحجة [1] . وقال شيخ الطائفة رحمه الله : فأمّا إذا اختلفا فيه فقال المحيل : وكلَّتك في ذلك الحقّ بلفظ الوكالة وقال : بل أحلتني عليه بدَيني بلفظ الحوالة فالقول قول المحيل بلا خلاف [2] . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا طلب المحال عليه بما أدّاه وادّعى المحيل أنّ له عليه مالاً وأنكره المحال عليه فالقول قوله مع عدم البيّنة ، فيحلف على براءته [3] . والحكم يكون وفقاً للقاعدة .
[1] مستمسك العروة الوثقى : ج 11 ص 366 . [2] المبسوط : ج 2 ص 315 . [3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 188 .