responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 312


فيه ، وإن نوى بالشراء أن يكون له ولصاحبه وكان صاحبه أذن له في ذلك ، كان بينهما على حسب ما نواه بالتوكيل ، لا بالعقد الذي هو شركة [1] .
وقال العلَّامة رحمه الله : شركة الوجوه عندنا باطلة [2] .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا تصالحا ( بنحو شركة الوجوه أو المفاوضة ) في ضمن عقد آخر لازم على أنه إن ربح أحدهما أعطى صاحبه نصف ربحه ، وإن خسر أحدهما تدارك صاحبه نصف خسارته ، صحّ في المقامين [3] . وذلك على أساس أدلَّة الصلح .



[1] المبسوط : ج 2 ص 348 .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 220 .
[3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 122 .

312

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست