فيه ، وإن نوى بالشراء أن يكون له ولصاحبه وكان صاحبه أذن له في ذلك ، كان بينهما على حسب ما نواه بالتوكيل ، لا بالعقد الذي هو شركة [1] . وقال العلَّامة رحمه الله : شركة الوجوه عندنا باطلة [2] . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا تصالحا ( بنحو شركة الوجوه أو المفاوضة ) في ضمن عقد آخر لازم على أنه إن ربح أحدهما أعطى صاحبه نصف ربحه ، وإن خسر أحدهما تدارك صاحبه نصف خسارته ، صحّ في المقامين [3] . وذلك على أساس أدلَّة الصلح .
[1] المبسوط : ج 2 ص 348 . [2] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 220 . [3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 122 .