5 - قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : إذا فسد عقد السبق لم يجب بالعمل أُجرة المثل [1] وذلك كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : لأنّه ( العامل ) لم يعمل له ( للباذل ) شيئاً ، ولا استوفى منفعة عمله ، إذ نفع سبقه راجع إليه ، بخلاف الإجارة والجعالة الفاسدتين ، الراجع نفع العمل فيهما إلى المستأجر والجاعل [2] . ويتحقّق فيهما أُجرة المثل عند فساد العقد .
[1] شرائع الإسلام : ج 2 ص 240 . [2] جواهر الكلام : ج 28 ص 237 .