جعل شيءٍ معيّن يساوي خمسين وادّعى العامل جعل غيره مما يساوي مائتين ، فالتحالف هنا متعيّن ، لأنّ كلاًّ منهما يدّعي ما ينكره الآخر [1] . وبعد التحالف تتساقط الدعويان فالأحوط عندئذٍ التصالح ، ولا يبعد الرجوع إلى قاعدة العدل والإنصاف . جمعاً بين الحقّين والحكم محلّ إشكال كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا تنازع العامل والمالك في تعيين الجعل ففيه إشكال [2] . 3 - قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : ولو تنازعا في التفريط والتعدّي حلف العامل ، لأنه أمين [3] والحكم على أساس القاعدة .
[1] الروضة البهية : ج 4 ص 453 . [2] منهاج الصالحين : ج 2 ص 117 . [3] جواهر الكلام : ج 35 ص 221 .