responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 291


جعل شيءٍ معيّن يساوي خمسين وادّعى العامل جعل غيره مما يساوي مائتين ، فالتحالف هنا متعيّن ، لأنّ كلاًّ منهما يدّعي ما ينكره الآخر [1] . وبعد التحالف تتساقط الدعويان فالأحوط عندئذٍ التصالح ، ولا يبعد الرجوع إلى قاعدة العدل والإنصاف . جمعاً بين الحقّين والحكم محلّ إشكال كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا تنازع العامل والمالك في تعيين الجعل ففيه إشكال [2] .
3 - قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : ولو تنازعا في التفريط والتعدّي حلف العامل ، لأنه أمين [3] والحكم على أساس القاعدة .



[1] الروضة البهية : ج 4 ص 453 .
[2] منهاج الصالحين : ج 2 ص 117 .
[3] جواهر الكلام : ج 35 ص 221 .

291

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست