الخامسة : قال السيّد اليزدي رحمه الله : إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده وبالمال عروض ، فإن رضيا بالقسمة كذلك فلا إشكال ، وإن طلب العامل بيعها فالظاهر عدم وجوب إجابته وإن احتمل ربح فيه ، خصوصاً إذا كان هو الفاسخ ( لأنّ للعامل مطالبة القسمة فقط ) . وإن طلبه ( البيع ) المالك ففي وجوب إجابته وعدمه وجوه . . والأقوى عدم الوجوب مطلقاً ، ( وذلك ) لعدم الدليل عليه [1] . والأمر كما أفاده . السادسة : قال السيّد اليزدي رحمه الله : لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب على العامل أخذها وجبايتها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا ؟ [2] قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إنّ الحكم هنا الوجوب على ما هو المشهور ، وذلك لابتناء عقد المضاربة من الأول ( بنحو الشرط الارتكازي ) على تسليم العامل لما أخذه من المالك إليه ، فإنّه أمرٌ مفروغ عنه [3] . وتؤكَّده قاعدة : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي ، فيجب التأدية ، كما قال شيخ الطائفة رحمه الله : وإن كان المال دَيناً مثل أن باع العامل نسيئاً بإذن ربّ المال فعلى العامل أن يجيبه ممّن هو عليه ، سواء كان في المال ربح أو لا ربح فيه [4] . والحكم مفتى به .