كان بثمن لا مثل له كالثياب والحيوان ونحو ذلك فلا شفعة عند أصحابنا [1] . والأمر كما أفاده والحكم مفتى به . 7 - قال شيخ الطائفة رحمه الله : الشفعة لا تورث عند أكثر أصحابنا [2] . والتحقيق : أن الحكم هنا لا يخلو من الإشكال ، فالأولى وفقاً لقاعدة الاحتياط وجمعاً بين الأدلَّة هو التراضي . 8 - إذا تلف بعض المبيع لا تسقط الشفعة إلى البعض الباقي ، ذلك لتحقّق الموضوع فيشمله إطلاق الأدلَّة . 9 - تختصّ الشفعة بالبيع ، لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : الشفعة في البيوع [3] . وعليه فلا تثبت الشفعة في غير البيع من الصلح والهبة وغيرهما ، لاختصاص الأدلَّة بالبيع ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : فلا خلاف معتدّ به في أنه يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الشقص بالبيع ، فلو جعله صداقاً أو صلحاً فلا شفعة [4] .
[1] المبسوط : ج 3 ص 110 و 111 . [2] المبسوط : ج 3 ص 113 . [3] الوسائل : ج 17 ص 316 ب 2 من أبواب الشفعة ح 1 . [4] جواهر الكلام : ج 37 ص 266 .