responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 17


الصيغة هي المشهورة عند الفقهاء ، وللعقد صيغ ومصاديق نشير إليها بما يلي :
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : والَّذي يظهر من النصوص المتفرقة في أبواب العقود اللازمة والفتاوى المتعرضة لصيغتها في البيع بقول مطلق ، وفي بعض أنواعه ، وفي غير البيع من العقود اللازمة هو الاكتفاء بكلّ لفظ له ظهور عرفي معتدّ به في المعنى المقصود ، فلا فرق بين قوله بعت وملَّكت وبين قوله نقلت إلى ملكك أو جعلته ملكاً لك بكذا . [1] وقال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إنّ الميزان الكلَّي في صحة العقود والإيقاعات إنّما هو صدق عنوان العقد أو الإيقاع على المعنى المبرز بأيّ مبرز ، وعليه فلا وجه لتخصيص ذلك المبرز بلفظ دون غيره ، فضلاً عن تخصيصه بلفظٍ خاصّ ، إذ لا دليل على اعتبار الصيغة في العقود والإيقاعات على وجه الإطلاق . [2] وعلى هذا الأساس لا مجال للالتزام بالخصائص المحتملة لصيغة العقد ، من الماضوية والعربية والصراحة في المطلوب ونحوها ، ذلك كلَّه لعدم الدليل على اعتبار تلك الخصائص من جانب ، وإطلاق دليل العقد أوفوا بالعقود من جانبٍ آخر . كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : والوجه في ذلك كلَّه : أنّه لم يرد دليل على اعتبار مظهر خاصّ ومبرز معيّن في إنشاء العقود والإيقاعات . [3] وقال الإمام الخميني رحمه الله : الأقوى عدم اعتبار العربية ، بل يقع بكلّ لغة ولو مع إمكان العربي ، كما أنّه لا يعتبر فيه الصراحة ، بل يقع بكلّ لفظٍ دالّ على المقصود عند أهل المحاورة ، كبعت وملَّكت ونحوهما في الإيجاب ، وقبلت واشتريت وابتعت ونحو ذلك في القبول ، والظاهر عدم اعتبار الماضوية فيجوز بالمضارع . [4] والإنشاء بالإشارة بالنسبة إلى الأخرس كافية ، ذلك أوّلاً : لكونه خارجاً عن



[1] المكاسب : قسم البيع ص 94 .
[2] مصباح الفقاهة : ج 3 ص 19 .
[3] المصدر السابق ص 16 .
[4] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 13 .

17

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست