في حقّ المتعاقدين . . بدلالة أنه لا تجوز الزيادة في الثمن ولا النقصان منه إجماعاً [1] . فلا تجوز الإقالة بزيادة الثمن أو المثمن أو نقصانها للإجماع . وتصحّ الإقالة في بعض المبيع ويتقسّط الثمن عندئذٍ وذلك لإطلاق أدلَّة الإقالة وعدم المانع . إذا تحقّقت الإقالة على نهج الجعالة ( إعطاء المال أو اتيان العمل تجاه الفسخ الإقالة ) فالأظهر الصحة لشمول أدلَّة الجعالة من جانب وعدم المانع من جانبٍ آخر . الإقالة والتلف : لا خلاف في أنّ التلف هناك لا يمنع من صحة الإقالة ، فإذا تلف المبيع بعد الإقالة إذا كان مثلياً يؤخذ بالمثل ، وإذا كان قيمياً يؤخذ بالقيمة ، على القاعدة الحاكمة في الضمانات . قال الإمام الخميني رحمه الله : وحقيقتها الإقالة فسخ العقد من الطرفين ، وهي جارية في جميع العقود سوى النكاح [2] . وقال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : لو أقال بشرط مال عين أو عمل ، كما لو قال للمستقيل : أقلتك بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي فقبل ، صحّ . [3] ذلك لعموم أدلَّة الشرط .
[1] المكاسب : ص 187 . [2] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 61 . [3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 70 .