responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 95


أساس أدلَّة الولاية بلا خلاف .
وقد يقال : إنّ الأمر هناك بيد الحاكم من البداية بلا حاجة إلى تحقّق التشاح بين المتعاملين .
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : إذا تعارض المقوّمون فيحتمل تخيير الحاكم لامتناع الجمع وفقد المرجّح [1] .
* * * 2 - الإقالة :
قال العلَّامة رحمه الله : الإقالة بعد البيع جائزة ، بل تستحبّ إذا ندم أحد المتعاقدين على البيع [2] . قال الإمام الصادق عليه السلام : أيّما عبد أقال مسلماً في بيعٍ أقاله الله عثرته يوم القيامة [3] .
قد تحقّق التسالم عند الفقهاء على جواز الإقالة ومشروعيتها ، وتؤكَّدها الأدلَّة العامّة ( قاعدة السلطة والسيرة العقلائية والرواية ) ، فلا إشكال فيها عندهم ، بل تكون من الضروريات الفقهية التي لا ريب في مشروعيتها ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : وعلى كلّ حال فلا ريب في مشروعيتها ( الإقالة ) بل رجحانها للنادم المسلم . [4] التعريف :
الإقالة هي الموافقة على الفسخ ، فإذا طلب أحد المتعاملين الفسخ من الطرف الآخر ووافقه على ذلك فحينئذٍ تتحقّق الإقالة ، وعليه تكون الإقالة نوع من الفسخ ، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : الإقالة فسخ سواء كان قبل القبض أو بعده



[1] المكاسب : قسم الخيارات ص 273 .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 12 ص 117 .
[3] الوسائل : ج 12 ص 286 ب 3 من أبواب آداب التجارة ح 2 .
[4] جواهر الكلام : ج 24 ص 351 .

95

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست