responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 94


فله الأرش لأنّ القبض سلطة على التصرّف ، فيدخل المبيع في ضمانه [1] .
معرفة الأرش :
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح والمعيب ، ليعرف التفاوت بينهما فيؤخذ من البائع بنسبة ذلك التفاوت ، وإذا لم تكن القيمة معلومة فلا بدّ من الرجوع إلى العارف بها [2] . فالأرش هو ما به التفاوت بين التامّ والناقص ، بحسب تشخيص أهل الخبرة .
وأمّا إذا اختلفت أنظار أهل الخبرة فمقتضى الاحتياط وأصالة التعيين في دوران الأمر بين التعيين والتخيير ، والقدر المتيقن ، هو الأخذ بقول أقواهم خبرةً .
وقال العلَّامة رحمه الله : لو اختلف المقوّمون أُخذ بالأوسط [3] على أساس قاعدة العدل والإنصاف .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : كيفية أخذ الأرش أن يقوّم المبيع صحيحاً ثمّ يقوّم معيباً وتلاحظ النسبة بينهما ثمّ ينقص من الثمن المسمّى بتلك النسبة ، فإذا قوّم صحيحاً بثمانية ومعيباً بأربعة وكان الثمن أربعة ينقص من الثمن النصف وهو اثنان ، وهكذا . ويرجع في معرفة قيمة الصحيح والمعيب إلى أهل الخبرة ، وتعتبر فيهم الأمانة والوثاقة .
إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح والمعيب واختلفت النسبة هناك ففيه وجوه وأقوال ، والذي تقتضيه القواعد لزوم الأخذ بقول أقواهم خبرةً والأحوط التصالح . [4] لا خلاف في حسن المصالحة في مطلق الأحوال ، خاصّةً لدى الاختلاف ، إذا توافق المتعاملان ، وأمّا إذا تحقّق التشاح هناك كان الحلّ بيد الحاكم الشرعي على



[1] تذكرة الفقهاء : ج 11 ص 85 .
[2] المكاسب : قسم الخيارات ص 273 .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 11 ص 110 .
[4] منهاج الصالحين : ج 2 ص 41 .

94

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست