responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 93


كانت قيمة الخصي مساوية لقيمة الفحل ، فلا يتحقّق المجال للأرش ، وينتفي الأرش بانتفاء الموضوع .
وأمّا الخيار بين الفسخ والإمضاء فهو ثابت على أساس ذلك العيب ، كما قال العلَّامة رحمه الله : لو لم تنقص القيمة بالعيب كما لو اشترى عبداً ، فخرج خصياً كان له الردّ ، لأنه نقص في الخلقة خارج عن المجرى الطبيعي فكان له الردّ . وفي الأرش إشكال ينشأ من عدم تحقّقه إذ لا نقص في المالية هنا [1] .
وكما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يسقط الأرش دون الردّ فيما لو كان العيب لا يوجب نقصاً في المالية [2] .
موارد الأرش :
إنّ للأرش موارد أهمها ما يلي :
1 - تلف المبيع .
2 - التصرّف المانع عن الردّ .
3 - حدوث العيب بعد القبض .
قال العلَّامة رحمه الله : لو قُتل أو تُلف الثوب أو اكل الطعام فليس له الرّد هنا قطعاً . . فوجب أن يكون له الرجوع بأرش العيب [3] .
وقال رحمه الله : تصرّف المشتري في المعيب يُسقط الردّ بالعيب السابق فقط ، إذا ثبت هذا فإنّ الأرش لا يسقط بتصرّف المشتري ، سواءٌ تصرّف قبل العلم بالعيب أو بعده ، وليس تصرّفه فيه مؤذناً برضاه به مجاناً . نعم ، يدلّ على رضاه بترك الردّ ، ولما تقدّم من الأحاديث [4] .
وقال : وإن كان حدوث العيب بعد القبض فإن كان المشتري جاهلاً بحاله



[1] تذكرة الفقهاء : ج 11 ص 112 .
[2] منهاج الصالحين : ج 2 ص 39 .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 11 ص 109 .
[4] المصدر السابق : ج 11 ص 92 .

93

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست