كانت قيمة الخصي مساوية لقيمة الفحل ، فلا يتحقّق المجال للأرش ، وينتفي الأرش بانتفاء الموضوع . وأمّا الخيار بين الفسخ والإمضاء فهو ثابت على أساس ذلك العيب ، كما قال العلَّامة رحمه الله : لو لم تنقص القيمة بالعيب كما لو اشترى عبداً ، فخرج خصياً كان له الردّ ، لأنه نقص في الخلقة خارج عن المجرى الطبيعي فكان له الردّ . وفي الأرش إشكال ينشأ من عدم تحقّقه إذ لا نقص في المالية هنا [1] . وكما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يسقط الأرش دون الردّ فيما لو كان العيب لا يوجب نقصاً في المالية [2] . موارد الأرش : إنّ للأرش موارد أهمها ما يلي : 1 - تلف المبيع . 2 - التصرّف المانع عن الردّ . 3 - حدوث العيب بعد القبض . قال العلَّامة رحمه الله : لو قُتل أو تُلف الثوب أو اكل الطعام فليس له الرّد هنا قطعاً . . فوجب أن يكون له الرجوع بأرش العيب [3] . وقال رحمه الله : تصرّف المشتري في المعيب يُسقط الردّ بالعيب السابق فقط ، إذا ثبت هذا فإنّ الأرش لا يسقط بتصرّف المشتري ، سواءٌ تصرّف قبل العلم بالعيب أو بعده ، وليس تصرّفه فيه مؤذناً برضاه به مجاناً . نعم ، يدلّ على رضاه بترك الردّ ، ولما تقدّم من الأحاديث [4] . وقال : وإن كان حدوث العيب بعد القبض فإن كان المشتري جاهلاً بحاله
[1] تذكرة الفقهاء : ج 11 ص 112 . [2] منهاج الصالحين : ج 2 ص 39 . [3] تذكرة الفقهاء : ج 11 ص 109 . [4] المصدر السابق : ج 11 ص 92 .