وأمّا التصرّف قبل العلم بالعيب فإن كان مغيرّاً للعين بزيادةٍ أو نقيصةٍ أو تغيّر هيئةٍ ، أو ناقلاً لها بنقلٍ لازمٍ أو جائزٍ بحيث لا يصدق معه قيام الشيء بعينه ( مضمون الحديث المتقدم ) فهو مسقط أيضاً ، لمرسلة جميل . [1] مكانة الأرش : قال شيخ الطائفة رحمه الله : وإن اشترى مطلقاً وخرج معيباً كان له ردّه أو المطالبة بالأرش [2] . وعليه ، كان الأرش عدلاً للردّ . فالحكم هو التخيير بين الرّد وأخذ الأرش ، وهذا هو المشهور عند الفقهاء . والتحقيق ( على خلاف المشهور ) أنّ الأرش لا يكون عدلاً للردّ في خيار العيب ، بل يكون الخيار بين الردّ والإمضاء ، وبعد سقوط الردّ يتحقّق المجال للأرش ، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : وأمّا الأرش فلم يوجد في الأخبار ما يدلّ على التخيير بينه وبين الردّ ، بل ما دلّ على الأرش يختصّ بصورة التصرّف المانع من الردّ ، فيجوز أن يكون الأرش في هذه الصورة لتدارك ضرر المشتري لا لتعيّن أحد طرفي التخيير [3] . وقال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : قد تسالم الفقهاء على كون المشتري مخيّراً بين فسخ العقد وإمضائه مجاناً أو مع العوض الأرش ، ولكن لم يوجد في الأخبار ما يدلّ على ذلك . والتحقيق : أنّ الأخبار إنما تثبت الأرش بعد التصرّف الموجب لسقوط الخيار لا قبله . وعليه ، فالحكم قبل التصرّف هو الخيار فقط [4] .