responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 89


وأمّا التصرّف قبل العلم بالعيب فإن كان مغيرّاً للعين بزيادةٍ أو نقيصةٍ أو تغيّر هيئةٍ ، أو ناقلاً لها بنقلٍ لازمٍ أو جائزٍ بحيث لا يصدق معه قيام الشيء بعينه ( مضمون الحديث المتقدم ) فهو مسقط أيضاً ، لمرسلة جميل . [1] مكانة الأرش :
قال شيخ الطائفة رحمه الله : وإن اشترى مطلقاً وخرج معيباً كان له ردّه أو المطالبة بالأرش [2] . وعليه ، كان الأرش عدلاً للردّ . فالحكم هو التخيير بين الرّد وأخذ الأرش ، وهذا هو المشهور عند الفقهاء .
والتحقيق ( على خلاف المشهور ) أنّ الأرش لا يكون عدلاً للردّ في خيار العيب ، بل يكون الخيار بين الردّ والإمضاء ، وبعد سقوط الردّ يتحقّق المجال للأرش ، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : وأمّا الأرش فلم يوجد في الأخبار ما يدلّ على التخيير بينه وبين الردّ ، بل ما دلّ على الأرش يختصّ بصورة التصرّف المانع من الردّ ، فيجوز أن يكون الأرش في هذه الصورة لتدارك ضرر المشتري لا لتعيّن أحد طرفي التخيير [3] .
وقال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : قد تسالم الفقهاء على كون المشتري مخيّراً بين فسخ العقد وإمضائه مجاناً أو مع العوض الأرش ، ولكن لم يوجد في الأخبار ما يدلّ على ذلك .
والتحقيق : أنّ الأخبار إنما تثبت الأرش بعد التصرّف الموجب لسقوط الخيار لا قبله . وعليه ، فالحكم قبل التصرّف هو الخيار فقط [4] .



[1] المكاسب : ص 255 .
[2] المبسوط : ج 2 ص 138 .
[3] المكاسب : ص 253 .
[4] مصباح الفقاهة : ج 7 ص 100 .

89

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست