responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 88


فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ثمّ علم بذلك العوار وبذلك الداء ، أنه يمضى عليه البيع ويردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به [1] وقد دلَّت بمفهومها أن التبرئة تسقط حقّ الفسخ ، أضف إلى ذلك التسالم الموجود بين الفقهاء ، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : من المسقطات تبرّء البائع عن العيوب إجماعاً [2] .
ج : التصرّف الدالّ على الرضا ، وذلك أولاً : للتسالم الموجود بين الفقهاء كما قال العلَّامة رحمه الله : تصرّف المشتري كيف كان يُسقط الردّ بالعيب السابق عند علمائنا [3] .
وثانياً : للنصوص ، منها صحيحة زرارة المتقدمة التي تدلّ على أنّ التصرّف في المعيب يسقط الردّ ، وتؤكدها مرسلة جميل المتقدمة .
ما هو حدّ التصرف ؟
التحقيق أنّ المقصود من التصرّف المسقط هو الَّذي يتغيّر به المتاع ويدلّ على الرضا بالبيع ، كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : لا شبهة في سقوط هذا الخيار بالتصرّف ( إذا كان ) تصرّفاً مغيّراً كقطع الثوب . . ، وتدلّ عليه الصحيحة عن أبي جعفر عليه السلام ( المتقدّمة ) ، وتؤيد ذلك مرسلة جميل التي يعاملون معها معاملة الصحيح . [4] والتحقيق أنّ التصرّف في المعيب إذا كان بعد العلم بالعيب يدلّ على الرضا بالمعاملة ، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : التصرّف بعد العلم مسقط للردّ ، إذا كان دالاً بنوعه على الرضا ، والدليل على إسقاطه مضافاً إلى أنه التزام فعليّ فيدلّ عليه ما يدلّ على اعتبار الالتزام إذا دلّ عليه باللفظ ما تقدّم في خيار الحيوان من تعليل السقوط بالحدث بكونه رضاء بالبيع .



[1] الوسائل : ج 12 ص 362 ب 16 من أبواب الخيار .
[2] المكاسب : ص 260 .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 11 ص 91 .
[4] مصباح الفقاهة : ج 7 ص 106 و 107 .

88

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست