responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 86


العلَّامة رحمه الله وذلك لأنّ علمه بالعيب ورضاه به دليل على انتفاء الغرر ، فيسقط الخيار . والمقصود من السقوط هنا عدم الثبوت [1] .
أدلَّة خيار العيب :
1 - أصالة السلامة ، وهي أصل مرتكز في أذهان الناس كشرطٍ ارتكازي راسخ . قال شيخ الطائفة رحمه الله : الأصل سلامة المبيع من العيب [2] .
وقال العلَّامة رحمه الله : الأصل في البيع من الأعيان . . السلامة عن العيوب . . فإطلاق العقد أو شرط السلامة يقتضيان السلامة ، فإن ظهر عيب سابق كان للمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء [3] .
وقال الشيخ الأنصاري رحمه الله : إنما ترك اشتراط السلامة في المبيع اعتماداً على أصالة السلامة [4] .
2 - التسالم الموجود بين الفقهاء ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : إنّ ظهور العيب هناك يوحب الخيار : إجماعاً محصلاً ، ومحكيّاً مستفيضاً ، صريحاً وظاهراً وهو الحجة [5] .
3 - الروايات الكثيرة ، منها مرسلة جميل المعمول بها عند الأصحاب كرواية معتبرة عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً ، فقال : إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب [6] . وقد دلَّت على المطلوب بتمامه وكماله .



[1] تذكرة الفقهاء : ج 11 ص 86 .
[2] المبسوط : ج 2 ص 133 .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 11 ص 80 .
[4] المكاسب : قسم الخيارات ص 252 .
[5] جواهر الكلام : ج 23 ص 236 .
[6] الوسائل : ج 12 ص 363 ب 16 من أبواب الخيار ح 3 .

86

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست