العلَّامة رحمه الله وذلك لأنّ علمه بالعيب ورضاه به دليل على انتفاء الغرر ، فيسقط الخيار . والمقصود من السقوط هنا عدم الثبوت [1] . أدلَّة خيار العيب : 1 - أصالة السلامة ، وهي أصل مرتكز في أذهان الناس كشرطٍ ارتكازي راسخ . قال شيخ الطائفة رحمه الله : الأصل سلامة المبيع من العيب [2] . وقال العلَّامة رحمه الله : الأصل في البيع من الأعيان . . السلامة عن العيوب . . فإطلاق العقد أو شرط السلامة يقتضيان السلامة ، فإن ظهر عيب سابق كان للمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء [3] . وقال الشيخ الأنصاري رحمه الله : إنما ترك اشتراط السلامة في المبيع اعتماداً على أصالة السلامة [4] . 2 - التسالم الموجود بين الفقهاء ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : إنّ ظهور العيب هناك يوحب الخيار : إجماعاً محصلاً ، ومحكيّاً مستفيضاً ، صريحاً وظاهراً وهو الحجة [5] . 3 - الروايات الكثيرة ، منها مرسلة جميل المعمول بها عند الأصحاب كرواية معتبرة عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً ، فقال : إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب [6] . وقد دلَّت على المطلوب بتمامه وكماله .
[1] تذكرة الفقهاء : ج 11 ص 86 . [2] المبسوط : ج 2 ص 133 . [3] تذكرة الفقهاء : ج 11 ص 80 . [4] المكاسب : قسم الخيارات ص 252 . [5] جواهر الكلام : ج 23 ص 236 . [6] الوسائل : ج 12 ص 363 ب 16 من أبواب الخيار ح 3 .