responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 79


البحث السادس في خيار الرؤية التعريف :
قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وهو في بيع الأعيان من غير مشاهدة ، فيفتقر ذلك البيع إلى ذكر الجنس . . وإلى ذكر الوصف . . ويبطل العقد مع الإخلال بذينك الشرطين أو أحدهما ويصحّ مع ذكرهما سواء كان البائع رآه دون المشتري ، أو بالعكس ، أو لم يرياه جميعاً ، بأن وصفهما لهما ثالث ، فإن كان المبيع على ما ذكر فالبيع لازم ، وإلا كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين التزامه ، وإن كان المشتري رآه دون البائع كان الخيار للبائع ، وإن لم يكونا رأياه كان الخيار لكلّ واحدٍ منهما [1] .
فمعنى خيار الرؤية هو : ثبوت حقّ الفسخ للمشتري أو للبائع نتيجةً لكشف الخلاف في الوصف . فإذا أصبح المبيع على خلاف ما وصف يثبت حقّ الفسخ المسمّى بخيار الرؤية . فهو بحسب الحقيقة خيار تخلَّف الوصف .
أدلَّة خيار الرؤية :
1 - التسالم الموجود بين الفقهاء .



[1] شرائع الإسلام : ج 2 ص 24 .

79

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست