البحث السادس في خيار الرؤية التعريف : قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وهو في بيع الأعيان من غير مشاهدة ، فيفتقر ذلك البيع إلى ذكر الجنس . . وإلى ذكر الوصف . . ويبطل العقد مع الإخلال بذينك الشرطين أو أحدهما ويصحّ مع ذكرهما سواء كان البائع رآه دون المشتري ، أو بالعكس ، أو لم يرياه جميعاً ، بأن وصفهما لهما ثالث ، فإن كان المبيع على ما ذكر فالبيع لازم ، وإلا كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين التزامه ، وإن كان المشتري رآه دون البائع كان الخيار للبائع ، وإن لم يكونا رأياه كان الخيار لكلّ واحدٍ منهما [1] . فمعنى خيار الرؤية هو : ثبوت حقّ الفسخ للمشتري أو للبائع نتيجةً لكشف الخلاف في الوصف . فإذا أصبح المبيع على خلاف ما وصف يثبت حقّ الفسخ المسمّى بخيار الرؤية . فهو بحسب الحقيقة خيار تخلَّف الوصف . أدلَّة خيار الرؤية : 1 - التسالم الموجود بين الفقهاء .