responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 73

إسم الكتاب : فقه المعاملات ( عدد الصفحات : 632)


البحث الخامس في خيار التأخير التعريف :
إنّ هذا الخيار عبارة عن ثبوت حقّ الفسخ للبائع ، بعد تأخر المشتري في إعطاء الثمن عن المدة المحدّدة شرعاً .
قال العلَّامة رحمه الله : مَن باع شيئاً ولم يسلَّمه إلى المشتري ولا قبض الثمن ولا شرط تأخيره ولو ساعة لزمه البيع ثلاثة أيّام ، فإن جاء المشتري بالثمن في هذه الثلاثة فهو أحقّ بالعين ولا خيار للبائع وإن مضت الثلاثة ولم يأت بالثمن تخيّر البائع بين فسخ العقد والصبر والمطالبة بالثمن عند علمائنا أجمع [1] .
وعليه ، كانت وظيفة المشتري الشرعية بعد العقد إعطاء الثمن للبائع طيلة الأيام المعلومة ، وإذا لم يعمل بوظيفته حتّى انقضت الأيام الثلاثة يتحقّق التأخير الموجب للخيار هناك للبائع . إذن فللبائع حقّ الفسخ على المشتري وهو في سعة ممّا يشاء ، استرداداً وإمهالاً .
أدلَّة خيار التأخير :
1 - تسالم الفقهاء : قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : إنّ خيار التأخير ثابت



[1] تذكرة الفقهاء : ج 11 ص 71 .

73

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست