البحث الخامس في خيار التأخير التعريف : إنّ هذا الخيار عبارة عن ثبوت حقّ الفسخ للبائع ، بعد تأخر المشتري في إعطاء الثمن عن المدة المحدّدة شرعاً . قال العلَّامة رحمه الله : مَن باع شيئاً ولم يسلَّمه إلى المشتري ولا قبض الثمن ولا شرط تأخيره ولو ساعة لزمه البيع ثلاثة أيّام ، فإن جاء المشتري بالثمن في هذه الثلاثة فهو أحقّ بالعين ولا خيار للبائع وإن مضت الثلاثة ولم يأت بالثمن تخيّر البائع بين فسخ العقد والصبر والمطالبة بالثمن عند علمائنا أجمع [1] . وعليه ، كانت وظيفة المشتري الشرعية بعد العقد إعطاء الثمن للبائع طيلة الأيام المعلومة ، وإذا لم يعمل بوظيفته حتّى انقضت الأيام الثلاثة يتحقّق التأخير الموجب للخيار هناك للبائع . إذن فللبائع حقّ الفسخ على المشتري وهو في سعة ممّا يشاء ، استرداداً وإمهالاً . أدلَّة خيار التأخير : 1 - تسالم الفقهاء : قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : إنّ خيار التأخير ثابت