responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 69


أنّ الإشكال يتعلَّق باللفظ دون المعنى .
الخصائص :
1 - يشترط في الغبن عدم علم المغبون بالقيمة ، فلو علم بالتفاوت لا يتحقّق المجال للغبن ، لأنّ المتضرّر أقدم باختياره على الضرر ولم تتحقّق الخدعة والإضرار . أضف إلى ذلك التسالم الموجود بين الفقهاء كما قال العلَّامة رحمه الله : فلو عرف المغبون القيمة ثمّ زاد أو نقص مع علمه ، فلا غبن ولا خيار له إجماعاً [1] .
2 - مورد هذا الخيار مطلق العقود اللازمة ، وذلك لعموم قاعدة « لا ضرر » وتحقّق الشرط الضمني ( تساوي المالية في العوضين ) في العقود اللَّازمة كلَّها .
3 - عدم الفورية ، وذلك لعدم الدليل عليها من جانب ، ولاستصحاب الخيار من جانب آخر . كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : الظاهر كونه ( خيار الغبن ) على التراخي ما لم يحصل ضرر على الآخر ، للأصل [2] . أضف إلى ذلك عموم أدلَّة الخيار الأصلية .
4 - يسقط هذا الخيار بواسطة العوامل التالية :
أ - اشتراط سقوطه في ضمن العقد ، وذلك لما مرَّ بنا أنه يستند إلى أدلَّة الشرط الشرعية .
ب - إسقاط الخيار ، وقد مرَّ بنا أنّ : لكلّ ذي حقّ إسقاط حقّه .
ج - التصرّف الدالّ على الرضا ، كما مرَّ بنا بيانه في خيار الحيوان لإطلاق النصّ الوارد هناك وعدم اختصاصه في خيار الحيوان .
وليس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت وترك الفسخ .
نعم لو تصالحا على إسقاط الخيار بمال صحّ الصلح ، وسقط الخيار .
وأمّا عدم مطالبة الغابن هناك فهو لعدم محقّق الأرضية للأرش ، لأنّ الأرش



[1] تذكرة الفقهاء : ج 11 ص 69 .
[2] جواهر الكلام : ج 23 ص 43 .

69

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست