الله عزّ وجلّ [1] . دلَّت على المطلوب بتمامه وكماله . وقد أصبح صدر الحديث ( المسلمون عند شروطهم ) قاعدة عند الفقهاء أجمع . الخصائص : 1 - يجوز جعل هذا الخيار للمتبايعين ولأحدهما ولشخص ثالث ، وليس له حدّ خاص ( مدّة ) لأن المدار على الالتزام في مختلف الشؤون ومطلق الأحوال . 2 - مورد هذا الخيار العقود المالية اللازمة بأجمعها ، لدخولها في نطاق أدلَّة الشرط العامّة ، ولا يسمح له في العقود الجائزة والإيقاعات ، لأنّ العقود الجائزة بنفسها قابلة للفسخ فلا مبرّر لجعل الفسخ المؤكَّد فيها ، وأمّا الإيقاعات فالظاهر عدم الخلاف في عدم دخول الخيار فيها لأنّ المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين [2] . 3 - نماء المبيع ومنافعه من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري ، كما أنّ نماء الثمن للبائع ، وذلك لأنّ الشرط تعهّد في تعهّد آخر ( العقد ) كما يقال : إنّه التزام في التزام ، فالعقد بحسب الفرض لازم بنفسه فتتولَّد منه الآثار ، لأنّ العقد للتمليك ، فيتملَّك المشتري المبيع بالأصالة والمنافع بالتبعية ، وكذا البائع . وأمّا الشرط الالتزام الثاني فيستهدف الفسخ فقط . 4 - يسقط هذا الخيار بالإسقاط على أساس القاعدة الَّتي مرَّ بنا ذكرها بأنّ : لكلّ ذي حقّ إسقاط حقّه . ويسقط أيضاً بواسطة انتهاء أمد الخيار طبعاً .
[1] الوسائل : ج 12 ص 353 ب 6 من أبواب الخيار ح 2 . [2] المكاسب : قسم البيع : ص 233 .