responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 64

إسم الكتاب : فقه المعاملات ( عدد الصفحات : 632)


الله عزّ وجلّ [1] . دلَّت على المطلوب بتمامه وكماله . وقد أصبح صدر الحديث ( المسلمون عند شروطهم ) قاعدة عند الفقهاء أجمع .
الخصائص :
1 - يجوز جعل هذا الخيار للمتبايعين ولأحدهما ولشخص ثالث ، وليس له حدّ خاص ( مدّة ) لأن المدار على الالتزام في مختلف الشؤون ومطلق الأحوال .
2 - مورد هذا الخيار العقود المالية اللازمة بأجمعها ، لدخولها في نطاق أدلَّة الشرط العامّة ، ولا يسمح له في العقود الجائزة والإيقاعات ، لأنّ العقود الجائزة بنفسها قابلة للفسخ فلا مبرّر لجعل الفسخ المؤكَّد فيها ، وأمّا الإيقاعات فالظاهر عدم الخلاف في عدم دخول الخيار فيها لأنّ المفهوم من الشرط ما كان بين اثنين [2] .
3 - نماء المبيع ومنافعه من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري ، كما أنّ نماء الثمن للبائع ، وذلك لأنّ الشرط تعهّد في تعهّد آخر ( العقد ) كما يقال : إنّه التزام في التزام ، فالعقد بحسب الفرض لازم بنفسه فتتولَّد منه الآثار ، لأنّ العقد للتمليك ، فيتملَّك المشتري المبيع بالأصالة والمنافع بالتبعية ، وكذا البائع . وأمّا الشرط الالتزام الثاني فيستهدف الفسخ فقط .
4 - يسقط هذا الخيار بالإسقاط على أساس القاعدة الَّتي مرَّ بنا ذكرها بأنّ : لكلّ ذي حقّ إسقاط حقّه . ويسقط أيضاً بواسطة انتهاء أمد الخيار طبعاً .



[1] الوسائل : ج 12 ص 353 ب 6 من أبواب الخيار ح 2 .
[2] المكاسب : قسم البيع : ص 233 .

64

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست