responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 627


قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : المشهور كون الصدقة من العقود فيعتبر فيها الإيجاب والقبول ، ولكن الأظهر كونها الإحسان بالمال على وجه القربة .
وقال رحمه الله : يعتبر في الصدقة القربة فإذا وهب أو أبرأ أو وقف بلا قصد القربة كانت هبةً وإبراءاً [1] .
اعتبار القبض :
قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله يعتبر في الصدقة القبض بإذن بلا خلاف أجده فيه . . بل الإجماع عليه . . وهو الحجة بعد النصوص . . كحسنة عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل يتصدّق على ولد له قد أدركوا ، فقال : إذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث [2] . . بل قد يدّعي أنّه المتبادر من نصوص الصدقة [3] .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : المشهور اعتبار القبض فيها مطلقاً ، ولكن الظاهر أنه لا يعتبر فيها كلَّيةً ، فإذا كان التصدّق بالهبة اعتبر القبض ، وإذا كان التصدّق بالإبراء لم يعتبر [4] .
تمَّ الكتاب بلطف الملِكِ الوهّاب وببركة محمّدٍ وآله الأطياب وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ الأرباب



[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 256 .
[2] الوسائل : ج 13 ص 299 ب 4 من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ح 5 .
[3] جواهر الكلام : ج 28 ص 128 و 129 .
[4] منهاج الصالحين : ج 2 ص 256 .

627

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست