responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 626


قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يجوز للمالك أن يحبس ملكه على جهة معيّنة يجوز الوقف عليها على أن يصرف نماءها فيها ، ولا يخرج بذلك عن ملكه . فإن كان الحابس قد قصد القربة بحبسه وكان حبسه مطلقاً أو مقيّداً بالدوام لزم ما دامت العين ولم يجز له الرجوع فيه ، وإن كان مقيّداً بمدة معيّنة لم يجز له الرجوع قبل انقضاء المدة ، وإذا انتهت المدة انتهى التحبيس .
وقال رحمه الله : يلحق بالحبس السُكنى والعمرى والرقبى ، والأولى تختصّ بالمسكن والأخيرتان تجريان فيه وفي غيره من العقار والحيوانات والأثاث ونحوها مما لا يتحقّق فيه الإسكان [1] .
الصدقة :
وهي الهبة لوجه الله تعالى بلا عوض ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله نقلاً عن الفقهاء : إذا قصد الثواب والتقرّب بالهبة إلى الله تعالى سمّيت صدقة ، وفرّق بذلك بينها وبين الهبة والهدية [2] .
وتدلَّنا على اعتبار قصد القربة هناك صحيحة حماد بن عثمان عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : لا صدقة ولا عتق إلَّا ما أريد به وجه الله عزّ وجلّ [3] . والدلالة تامة ، ولا خلاف فيه ولا إشكال عليه ، فالأمر متسالم عليه عندهم .
عدم اعتبار العقد :
التحقيق : عدم اعتبار العقد في الصدقة ، وذلك لعدم الدليل على اعتباره ، كما قال السيّد اليزدي رحمه الله : لا إشارة في شيء من الأخبار على اعتبار اللفظ فيها على كثرتها ، فما أدري من أين اشترطوا فيها الإيجاب والقبول وجعلوها من العقود [4] .



[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 254 و 255 .
[2] جواهر الكلام : ج 28 ص 125 .
[3] الوسائل : ج 13 ص 320 ب 13 من أبواب الوقوف والصدقات ح 3 .
[4] ملحقات العروة الوثقى : ج 2 ص 274 .

626

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست