قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يجوز للمالك أن يحبس ملكه على جهة معيّنة يجوز الوقف عليها على أن يصرف نماءها فيها ، ولا يخرج بذلك عن ملكه . فإن كان الحابس قد قصد القربة بحبسه وكان حبسه مطلقاً أو مقيّداً بالدوام لزم ما دامت العين ولم يجز له الرجوع فيه ، وإن كان مقيّداً بمدة معيّنة لم يجز له الرجوع قبل انقضاء المدة ، وإذا انتهت المدة انتهى التحبيس . وقال رحمه الله : يلحق بالحبس السُكنى والعمرى والرقبى ، والأولى تختصّ بالمسكن والأخيرتان تجريان فيه وفي غيره من العقار والحيوانات والأثاث ونحوها مما لا يتحقّق فيه الإسكان [1] . الصدقة : وهي الهبة لوجه الله تعالى بلا عوض ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله نقلاً عن الفقهاء : إذا قصد الثواب والتقرّب بالهبة إلى الله تعالى سمّيت صدقة ، وفرّق بذلك بينها وبين الهبة والهدية [2] . وتدلَّنا على اعتبار قصد القربة هناك صحيحة حماد بن عثمان عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : لا صدقة ولا عتق إلَّا ما أريد به وجه الله عزّ وجلّ [3] . والدلالة تامة ، ولا خلاف فيه ولا إشكال عليه ، فالأمر متسالم عليه عندهم . عدم اعتبار العقد : التحقيق : عدم اعتبار العقد في الصدقة ، وذلك لعدم الدليل على اعتباره ، كما قال السيّد اليزدي رحمه الله : لا إشارة في شيء من الأخبار على اعتبار اللفظ فيها على كثرتها ، فما أدري من أين اشترطوا فيها الإيجاب والقبول وجعلوها من العقود [4] .
[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 254 و 255 . [2] جواهر الكلام : ج 28 ص 125 . [3] الوسائل : ج 13 ص 320 ب 13 من أبواب الوقوف والصدقات ح 3 . [4] ملحقات العروة الوثقى : ج 2 ص 274 .