responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 625


والتحقيق : أنّ تلك المعاملات من وجوه البرّ أصبحت من لواحق الوقف والهبة ، والعامل الرئيسي في مشروعيّتها هو قاعدة السلطنة وقاعدة : المؤمنون عند شروطهم .
وتدلَّنا على مشروعيّتها ودورها الإيجابي مضافاً إلى القواعد والتسالم عدة نصوص نشير إلى بعضها على ما يلي :
منها : معتبرة حمران قال : سألته عن السُكنى والعمرى فقال : الناس فيه عند شروطهم إن كان شرط حياته فهي حياته ، إن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتّى يفنوا ثمّ يردّ إلى صاحب الدار [1] .
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسكن الرجل داره ، قال : يجوز ، وسألته عن الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده ، قال : يجوز ليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ، قلت : فرجل أسكن داره حياته ، قال : يجوز ذلك [2] .
ومنها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قضى في العمرى أنها جائزة لمن أعمرها ، فمن أعمر شيئاً ما دام حيّاً فإنّه لورثته إذا توفّي [3] . وقد دلَّت هذه النصوص على مشروعية تلك المعاملات .
عدم اعتبار القربة :
التحقيق : عدم اعتبار قصد القربة في تلك المعاملات ، ذلك لعدم الدليل على اعتبارها فيها من نصٍّ وإجماعٍ وغيرهما .
كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : الظاهر عدم اعتبار نية القربة في صحته الحبس لما عرفته في الوقف وفي السُكنى من أصالة عدم الاشتراط [4] .



[1] الوسائل : ج 13 ص 325 ب 2 من أبواب أحكام السكنى والحبيس ح 1 .
[2] المصدر السابق : ص 326 ب 3 منها ح 1 .
[3] المصدر السابق : ص 332 ب 8 منها ح 2 .
[4] جواهر الكلام : ج 28 ص 154 .

625

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست