responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 624


البحث الثالث في السُكنى والتحبيس والصدقة إلحاق في السُكنى والتحبيس :
قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وهي ( السُكنى ) عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول والقبض ، وفائدتها التسليط على استيفاء المنفعة ، مع بقاء الملك على مالكه . ويختلف عليها الأسماء بحسب اختلاف الإضافة . فإذا اقترنت بالعمر قيل : عمرى ، والإسكان قيل : سُكنى ، وبالمدة قيل : رقبى ، إمّا من الارتقاب أو من رقبة الملك [1] .
قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ العقد هناك يفتقر إلى الإيجاب والقبول ولو فعلاً بلا خلاف ولا إشكال .
وقال رحمه الله : أمّا القبض : فلا خلاف أجده في اعتبارها فيها أيضاً [2] .
والتحقيق : أن يقال : إنّ أقصى ما تقتضيه الأدلَّة اعتباره في اللزوم دون الصحة وأمّا في الصحة هناك تكفينا العمومات .
وقال العلَّامة رحمه الله : السُكنى والعمرى والرقبى والحبس من العقود اللازمة مع الإقباض ، لقوله تعالى : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * ولأنّ الصادق عليه السلام سئل عن السكنى والعمرى فقال : إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط [3] . وذلك يقتضي اللزوم [4] .



[1] شرائع الإسلام : ج 2 ص 225 .
[2] جواهر الكلام : ج 28 ص 133 .
[3] الوسائل : ج 13 ص 326 ب 3 من أبواب أحكام السكنى والحبيس ح 1 .
[4] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 45 .

624

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست