الخلاصة 1 - يشترط في الواقف الشروط العامة من البلوغ والعقل والاختيار والقصد . 2 - يشترط في المال الموقوف أن يكون مما يمكن الانتفاع به مع بقاء الأصل . 3 - يشترط في الموقوف عليه ثلاثة أمور : أن يكون موجوداً حال الوقف ، وأن يكون الموقوف عليه معيّناً ، وأن لا يكون الوقف عليه محرّماً على نحو الصرف في المعصية . 4 - يجوز بيع الوقف عند الضرورة . 5 - الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها كمّاً وكيفاً .