responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 621


مشروعة ، فإذا اشترط أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة أو لا يؤجر على غير أهل العلم لا تصحّ إجارته سنتين ولا على غير أهل العلم [1] .
وأمّا الشروط الباطلة كالاشتراط بما هو مخالف لمقتضى الوقف فلا مبرّر لها ، وعليه لا يجوز للواقف أن يشترط جواز البيع لنفسه في الوقف ، لكون هذا الشرط مخالفاً لمقتضى الوقف ، كما قال شيخ الطائفة رحمه الله : إذا وقف وقفاً وشرط فيه أن يبيعه أيّ وقت شاء كان الوقف باطلاً ، لأنه خلاف مقتضاه ، لأنّ الوقف لا يباع [2] .
وكذلك إذا اشترط الواقف عود الموقوف عند الحاجة ، كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا وقف عيناً على غيره وشرط عودها إليه عند الحاجة ففي صحته قولان ، والأظهر البطلان [3] .
اشتراط التوقيت :
قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : فلو قرنه ( الوقف ) ( بمدة ) ( معيّنة ) بطل [4] . ذلك لأنّ الوقف متقوّم بالتأبيد .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك قطعاً مع فرض إرادته وقفاً إلى أن قال : المراد من معاقد الإجماعات على اعتبار الدوام عدم التوقيت بمدة [5] . ولا يقع ذلك حبساً ، وذلك لعدم تحقّق القصد ، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد ، والانشائيات وثيقة الصلة بالقصد .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : وإذا وقف على من ينقرض كالوقف على الأولاد صحّ وقفاً ، فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف [6] . وذلك لأنّ الانقراض هو انتفاء الموضوع ، ولم يكن توقيتاً للوقف إنشاءً فتشمله العمومات .



[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 237 و 251 .
[2] المبسوط : ج 3 ص 300 .
[3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 235 .
[4] شرائع الإسلام : ج 2 ص 216 .
[5] جواهر الكلام : ج 28 ص 53 و 55 .
[6] منهاج الصالحين : ج 2 ص 234 .

621

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست