البحث الثاني في شروط الواقف والموقوف والموقوف عليه شروط الواقف : قال العلَّامة رحمه الله : يشترط في الواقف : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ( الشروط العامة المسلَّمة عند الفقهاء ) فلا يصحّ وقف الصبي وإن كان مميّزاً وبلغ عشر سنين على الأصحّ ، لأنه مسلوب التصرّف ( وصحة وصية مَن بلغ عشراً تكون على خلاف الأصل ، فتختصّ بالوصية للدليل الخاصّ ) . ولا يصحّ وقف المجنون إجماعاً ، لسلب التكليف عنه وعدم اعتبار عبارته في نظر الشرع . ولو كان الجنون يعتوره إدواراً صحّ وقفه حال إفاقته ( لعدم المانع هناك ) . وقال رحمه الله : ولا يصحّ وقف المكره ، لأنّ الإكراه منافٍ للاختيار ، والفعل في الحقيقة صادر عن غيره وإنّما هو آلة فيه [1] . الوصية بالوقف : قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا أوصى بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه البرّ والمعروف لأرحامه وكان قد بلغ عشراً وعقل نفذت وصيته كما تقدم ( في باب الوصية وذلك للدليل الخاصّ ) .