responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 617


البحث الثاني في شروط الواقف والموقوف والموقوف عليه شروط الواقف :
قال العلَّامة رحمه الله : يشترط في الواقف : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ( الشروط العامة المسلَّمة عند الفقهاء ) فلا يصحّ وقف الصبي وإن كان مميّزاً وبلغ عشر سنين على الأصحّ ، لأنه مسلوب التصرّف ( وصحة وصية مَن بلغ عشراً تكون على خلاف الأصل ، فتختصّ بالوصية للدليل الخاصّ ) .
ولا يصحّ وقف المجنون إجماعاً ، لسلب التكليف عنه وعدم اعتبار عبارته في نظر الشرع .
ولو كان الجنون يعتوره إدواراً صحّ وقفه حال إفاقته ( لعدم المانع هناك ) .
وقال رحمه الله : ولا يصحّ وقف المكره ، لأنّ الإكراه منافٍ للاختيار ، والفعل في الحقيقة صادر عن غيره وإنّما هو آلة فيه [1] .
الوصية بالوقف :
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا أوصى بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه البرّ والمعروف لأرحامه وكان قد بلغ عشراً وعقل نفذت وصيته كما تقدم ( في باب الوصية وذلك للدليل الخاصّ ) .



[1] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 428 .

617

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست