حقّ وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله ، فينبغي للمسلم أن يوصي [1] وقد ورد في عدة روايات في نفس الباب : الوصية حقّ على كلّ مسلم [2] وهي كسنّة حسنة . عقد الوصية : لا بدّ في عقد الوصية من موجب وقابل ومتعلَّق ( أي الموصي والوصي والموصى به ) وبما أنها من العقود فإنّها تأخذ مناهجها منها . شروط العقد : قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ويفتقر ( الوصية ) إلى إيجاب وقبول ، والإيجاب كلّ لفظ دلّ على ذلك القصد ، كقوله : أعطوا فلاناً بعد وفاتي ، أو لفلان كذا بعد وفاتي ، أو أوصيت له . وينتقل بها الملك إلى الموصى له بموت الموصي وقبول الموصى له ، ولا ينتقل بالموت منفرداً عن القبول ، على الأظهر [3] . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : ينبغي أن يكون استعماله اللفظ في ذلك جارياً مجرى الاستعمال المتعارف ولا يكفي إرادته ذلك من لفظ غير صالح ، لإرادته حقيقةً ولا مجازاً . وكذلك الكلام في القبول الَّذي هو أوسع من الإيجاب ، ولذا جاز فيه أن يكون فعلاً دالاً على الرضا بالإيجاب بلا خلاف أجده فيه ، وفي سائر العقود الجائزة . فقال : إنّ إطلاق الأصحاب كون الوصية عقداً محتاجاً إلى الإيجاب والقبول في محلَّه ولا يرد عليهم الإشكال في فرض الوصية التمليكية ، وأمّا الإشكال بعدم الحاجة إلى العقد إنما هو في الوصية العهدية الخارجة عن محل البحث [4] .
[1] الوسائل : ج 13 ص 351 ب 1 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 و 2 و 3 و 4 و 6 . [2] الوسائل : ج 13 ص 351 ب 1 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 و 2 و 3 و 4 و 6 . [3] شرائع الإسلام : ج 2 ص 243 . [4] جواهر الكلام : ج 28 ص 243 و 245 .