الواضح أنّ الاجتماع هو المصاحبة وقوفاً ومشياً ، فالتعبير بالمجلس هنا إنّما يكون باعتبار الغلبة في المصداق . أدلَّة خيار المجلس : 1 - النصوص المستفيضة : منها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : البيّعان بالخيار حتّى يفترقا [1] وقد دلَّت على المطلوب ( إثبات خيار المجلس ) بتمامه وكماله . 2 - التسالم : قد اتّفق الفقهاء على ثبوت خيار المجلس ، والأمر متسالم عليه عندهم ، كما قال الشيخ الأنصاري : ولا خلاف بين الإمامية في ثبوت هذا الخيار ، والنصوص به مستفيضة [2] . وعلى ما تتبّعناه كان السند هناك في مستوى التواتر . الخصائص : 1 - يتحقّق هذا الخيار للمتبايعين المالكين ، ولا يثبت للوكيل في العقد ، وذلك لكونه وكيلاً في إنشاء العقد فقط . وأمّا إذا كانت الوكالة تامّةً ( في العقد وشؤونه ) يتحقّق الخيار للوكيل على أساس أدلَّة الوكالة ، كلّ ذلك في فرض تعدّد الوكيل بتعدّد الأصيل . وأمّا إذا كانت الوكالة من قِبل الطرفين ( المتبايعين ) للشخص الواحد ففي الإثبات إشكال ، لعدم تحقّق الموضوع المقرّر في النصوص ( البيّعان ) . 2 - مورد هذا الخيار هو البيع فقط ، وذلك للنصّ ( البيّعان من البيع ) الصريح في البيع ، أضف إلى ذلك التسالم الموجود بين الفقهاء ، كما قال العلَّامة رحمه الله : لا يثبت خيار المجلس في شيءٍ من العقود سوى البيع عند علمائنا [3] . 3 - يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه ، ضمن العقد للنصّ ( الدالّ على مشروعية الشروط السائغة ) مضافاً إلى التسالم الموجود بين الفقهاء كما قال
[1] الوسائل : ج 12 ص 6 34 ب 1 من أبواب الخيار ح 2 . [2] المكاسب : ص 216 . [3] تذكرة الفقهاء : ج 11 ص 12 .