responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 535


المقاصّة :
تبيّن لنا أنه يجوز للمالك استنقاذ ماله بأيّ نحو يمكنه ، ومن الطرق الَّتي يستطيع المالك أن يستنقذ ماله من الغاصب هو التقاصّ ، وهو عبارة عن أخذ مال الغاصب بدلاً عن المال المغصوب بدون رضا الغاصب ، ذلك لاستنقاذ الحقّ عن المتعدّي ، مضافاً إلى ما ورد في النصوص ما يجوّز المقاصّة بصياغتها الخاصّة .
منها صحيحة داود بن زربي عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال : إنّي أعامل قوماً فتكون عندي الجارية فيأخذونها ، والدابّة الفارهة فيبعثون فيأخذونها ، ثمّ يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه ؟ قال : خذ مثل ذلك ولا تزد عليه [1] . وقد دلَّت على جواز المقاصّة دلالة كاملة .
وبما أنّ للتقاصّ دليل معتبر نقلاً وعقلاً أصبحت المقاصّة كقاعدة فقهيّة مسلَّمة عند الفقهاء .
إذن الحاكم :
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصّة ، ولا يتوقّف على إذن الحاكم الشرعي ، كما لا يتوقّف ذلك على تعذّر الاستيفاء [2] . ويؤكَّد الحكم كلَّه قوله تعالى : * ( فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) * [3] .
وقال سيّدنا الأستاذ رحمه الله في الفتوى : لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصّة بين أن يكون من جنس المغصوب وغيره ، كما لا فرق بين أن يكون وديعة عنده وغيره .
وقال أيضاً رحمه الله إذا كان مال الغاصب أكثر قيمةً من ماله أُخذ منه حصّة تساوي ماله وكان بها استيفاء حقّه ، ولا يبعد جواز بيعها أجمع واستيفاء دَينه من الثمن . الأحوط أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي ، ويردّ الباقي من الثمن إلى الغاصب [4] .



[1] الوسائل : ج 12 ص 202 ب 82 من أبواب ما يكتسب به ح 1 .
[2] منهاج الصالحين : ج 2 ص 148 .
[3] البقرة : 194 .
[4] منهاج الصالحين : ص 148 و 149 .

535

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست