responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 534


نهج الاستيفاء :
قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : قد يقال : إنّ للمالك أخذ ماله من الغاصب الممتنع عن دفعه في كلّ حال وإن استلزم ذلك تلف نفس الغاصب [1] والتحقيق : أنّ جواز قتل الغاصب للمالك في سبيل استرداد المال المغصوب ممّا لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لعدم الدليل على الجواز ، مضافاً إلى أهمّية الدماء في شرع الإسلام ، والشكّ في الجواز هناك يفسح المجال لقاعدة : الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة .
وأمّا إجبار الغاصب وتعذيبه ( ما دون القتل ) تجاه الاسترداد فلا بأس به ، ذلك لجواز مؤاخذة الغاصب الظالم ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : تطابق النصّ والفتوى على إلزام الغاصب هنا بالأشقّ على وجه يقدّم على نفي الضرر والحرج [2] .
هذا من جانب ، ومن جانب آخر يجوز لصاحب الحقّ إنقاذ حقّه بأيّ سبب يمكنه ، وعليه يقال : يجوز للمالك استرداد ماله بالتوسّل إلى حاكم الجور ، لأنّ الضرورات تبيح المحذورات ، فإنّ الترافع إلى الحكَّام الجائرة لا يجوز حال الاختيار ، وأمّا عند الضرورة والاضطرار فلا مانع منه .
ويؤيّده ما رواه إسماعيل بن سعيد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث قال : سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف ، قال : لا جناح عليه . وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه ، قال : لا جناح عليه [3] . وقد دلّ على إباحة المحذورات عند الضرورة .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهراً ، وإذا انحصر استنقاذ الحقّ بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك [4] .



[1] جواهر الكلام : ج 37 ص 78 .
[2] جواهر الكلام : ج 37 ص 78 .
[3] الوسائل : ج 16 ص 134 ب 12 من أبواب كتاب الأيمان ح 1 .
[4] منهاج الصالحين : ج 2 ص 148 .

534

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست