البحث الثاني في تعاقب الأيادي ونهج استيفاء الحقّ والمقاصّة تعاقب الأيادي : قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولو تعاقبت الأيادي الغاصبة على المغصوب تخيّر المالك في إلزام أيّهم شاء [1] . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك بلا خلاف ولا إشكال ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، بل في مجمع البرهان دعواه ، لأنّ كلاً منهم غاصب مخاطب بردّ العين أو القيمة لقوله عليه السلام : الغصب كلَّه مردود [2] . وعلى اليد ما أخذت [3] وغيرهما [4] . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : لو غصب من الغاصب تخيّر المالك في الاستيفاء ممن شاء ، فإن رجع على الأوّل رجع الأوّل على الثاني ، وإن رجع على الثاني لم يرجع على الأوّل [5] .
[1] شرائع الإسلام : ج 3 ص 236 . [2] الوسائل : ج 6 ص 365 ب 1 من أبواب الأنفال ح 4 ، و ج 17 ص 309 ب 1 من أبواب الغصب ح 3 . [3] مستدرك الوسائل : ج 17 ص 88 ب 1 من أبواب الغصب ح 4 ، سنن البيهقي ج 6 ص 95 . [4] جواهر الكلام : ج 37 ص 33 . [5] منهاج الصالحين : ج 2 ص 146 .