ويستفاد من هذه الصحيحة جواز الالتقاط مع الكراهة ، جمعاً بين الصدر والذيل . كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : كلّ ما ليس حيواناً ولا إنساناً إذا كان ضائعاً ومجهول المالك وهو المسمّى : لقطة بالمعنى الأخصّ يجوز أخذه على كراهة [1] كمّية اللقطة : قال شيخ الطائفة رحمه الله : اللقطة إذا كان قيمتها دون الدرهم لا يجب تعريفها [2] . وقال العلَّامة رحمه الله : لقطة غير الحرم إن كانت قليلة جاز تملَّكها في الحال ولا يجب تعريفها ، ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة أخذ القليل والانتفاع به [3] . وقال المحقّق الحلَّي رحمه الله : فما كان ( من اللقطة ) دون الدرهم جاز أخذه والانتفاع به بغير تعريف [4] . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك بلا خلاف أجده فيه إلى أن قال : مضافاً إلى ما عساه يفهم من فحوى قول الصادق عليه السلام في صحيح حريز : لا بأس بلقطة العصى والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه . قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : ليس لهذا طالب [5] . إنّما الكلام في تملَّكه بمجرّد الالتقاط ( وهذا ) هو المناسب لما قلناه في حيازة المباح ، بناءً على أنّ ذلك مثله في التملَّك بحصول الالتقاط كالحيازة [6] . ويؤيده ذيل ما رواه ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام مرسلاً قال : وما كان دون الدرهم فلا يعرّف [7] .
[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 139 . [2] المبسوط : ج 2 ص 324 . [3] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 256 . [4] شرائع الإسلام : ج 3 ص 292 . [5] الوسائل : ج 17 ص 362 ب 12 من أبواب اللقطة ح 1 . [6] جواهر الكلام : ج 38 ص 278 280 . [7] الوسائل : ج 17 ص 354 ب 4 من أبواب اللقطة ح 1 .