responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 511


ويستفاد من هذه الصحيحة جواز الالتقاط مع الكراهة ، جمعاً بين الصدر والذيل . كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : كلّ ما ليس حيواناً ولا إنساناً إذا كان ضائعاً ومجهول المالك وهو المسمّى : لقطة بالمعنى الأخصّ يجوز أخذه على كراهة [1] كمّية اللقطة :
قال شيخ الطائفة رحمه الله : اللقطة إذا كان قيمتها دون الدرهم لا يجب تعريفها [2] .
وقال العلَّامة رحمه الله : لقطة غير الحرم إن كانت قليلة جاز تملَّكها في الحال ولا يجب تعريفها ، ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة أخذ القليل والانتفاع به [3] .
وقال المحقّق الحلَّي رحمه الله : فما كان ( من اللقطة ) دون الدرهم جاز أخذه والانتفاع به بغير تعريف [4] .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك بلا خلاف أجده فيه إلى أن قال : مضافاً إلى ما عساه يفهم من فحوى قول الصادق عليه السلام في صحيح حريز : لا بأس بلقطة العصى والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه . قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : ليس لهذا طالب [5] . إنّما الكلام في تملَّكه بمجرّد الالتقاط ( وهذا ) هو المناسب لما قلناه في حيازة المباح ، بناءً على أنّ ذلك مثله في التملَّك بحصول الالتقاط كالحيازة [6] .
ويؤيده ذيل ما رواه ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام مرسلاً قال : وما كان دون الدرهم فلا يعرّف [7] .



[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 139 .
[2] المبسوط : ج 2 ص 324 .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 256 .
[4] شرائع الإسلام : ج 3 ص 292 .
[5] الوسائل : ج 17 ص 362 ب 12 من أبواب اللقطة ح 1 .
[6] جواهر الكلام : ج 38 ص 278 280 .
[7] الوسائل : ج 17 ص 354 ب 4 من أبواب اللقطة ح 1 .

511

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست