البحث الثاني في التقاط المال الضائع وكمّيته وكيفية تعريفه وما يتعلَّق به ( القسم الثالث ) المال الضائع : وهو القسم الأخير من أقسام اللقطة ، كما قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : اللقطة كلّ مال ضائع أُخذ ولا يد عليه [1] . كراهة التقاط المال الضائع : قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ويكره أخذ اللقطة مطلقاً [2] . وقال العلَّامة رحمه الله : واعلم أنّ الالتقاط إن كان في غير الحرم كان مكروهاً عند علمائنا [3] . ويمكننا أن نستفيد هذا الحكم من عدّة روايات واردة في الباب . منها صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن اللقطة يصيبها الرجل ، قال : يعرّفها سنة ثمّ هي كسائر ماله . قال : وكان عليّ بن الحسين عليهما السلام يقول لأهله : لا تمسّوها [4] .
[1] شرائع الإسلام : ج 3 ص 291 . [2] نفس المصدر : ص 293 . [3] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 251 . [4] الوسائل : ج 17 ص 352 ب 2 من أبواب اللقطة ح 12 .