responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 510


البحث الثاني في التقاط المال الضائع وكمّيته وكيفية تعريفه وما يتعلَّق به ( القسم الثالث ) المال الضائع :
وهو القسم الأخير من أقسام اللقطة ، كما قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : اللقطة كلّ مال ضائع أُخذ ولا يد عليه [1] .
كراهة التقاط المال الضائع :
قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ويكره أخذ اللقطة مطلقاً [2] .
وقال العلَّامة رحمه الله : واعلم أنّ الالتقاط إن كان في غير الحرم كان مكروهاً عند علمائنا [3] .
ويمكننا أن نستفيد هذا الحكم من عدّة روايات واردة في الباب . منها صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن اللقطة يصيبها الرجل ، قال : يعرّفها سنة ثمّ هي كسائر ماله . قال : وكان عليّ بن الحسين عليهما السلام يقول لأهله : لا تمسّوها [4] .



[1] شرائع الإسلام : ج 3 ص 291 .
[2] نفس المصدر : ص 293 .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 251 .
[4] الوسائل : ج 17 ص 352 ب 2 من أبواب اللقطة ح 12 .

510

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست