responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 501


البحث الأول في تعريف اللقطة وبيان أقسامها وشروط الملتقط والضالَّة وما لَه صلة بها ما هي اللقطة ؟
قال الأزهري : اللقطة بفتح القاف اسم الشيء الَّذي تجده ملقىً فتأخذه . . وهذا قول جميع أهل اللغة وحُذّاق النحويين [1] .
ومعنى اللقطة بحسب الاصطلاح الشرعي نفس معناها اللغوي ، كما قال العلَّامة رحمه الله : اللقطة هي المال الضائع عن صاحبه يلتقطه غيره [2] .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : وهي ( اللقطة ) المال الضائع الَّذي لا يد لأحدٍ عليه ، المجهول مالكه [3] .
المشروعية :
قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : والأصل فيها بعد الإجماع أو الضرورة على مشروعيتها في الجملة النصوص من الطرفين ( الفريقين ) التي ستمرّ عليك جملة منها في الأثناء [4] .



[1] تهذيب اللغة : ج 16 ص 249 و 250 .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 250 .
[3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 136 .
[4] جواهر الكلام : ج 38 ص 146 .

501

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست