البحث الأول في تعريف اللقطة وبيان أقسامها وشروط الملتقط والضالَّة وما لَه صلة بها ما هي اللقطة ؟ قال الأزهري : اللقطة بفتح القاف اسم الشيء الَّذي تجده ملقىً فتأخذه . . وهذا قول جميع أهل اللغة وحُذّاق النحويين [1] . ومعنى اللقطة بحسب الاصطلاح الشرعي نفس معناها اللغوي ، كما قال العلَّامة رحمه الله : اللقطة هي المال الضائع عن صاحبه يلتقطه غيره [2] . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : وهي ( اللقطة ) المال الضائع الَّذي لا يد لأحدٍ عليه ، المجهول مالكه [3] . المشروعية : قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : والأصل فيها بعد الإجماع أو الضرورة على مشروعيتها في الجملة النصوص من الطرفين ( الفريقين ) التي ستمرّ عليك جملة منها في الأثناء [4] .
[1] تهذيب اللغة : ج 16 ص 249 و 250 . [2] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 250 . [3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 136 . [4] جواهر الكلام : ج 38 ص 146 .