responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 481


بطلت الكفالة ولم يلزم الكفيل شيء عند علمائنا [1] .
المنازعات :
قد مرَّ بنا مراراً أنّ هناك ( في باب القضاء ) قاعدة فقهية لها دور كبير في حلّ المنازعات وهي قاعدة : البيّنة على المدّعي واليمين على مَن أنكر . فإذا تحقّق النزاع بين المتعاقدين في الكفالة كان المرجع تلك القاعدة .
قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : لو اتفقا على الكفالة وقال الكفيل لا حقّ لك عليه كان القول قول المكفول له ، لأنّ الكفالة تستدعي ثبوت الحقّ [2] . فالكفيل يصبح مدّعياً لا يسمع قوله بدون البيّنة ، والمكفول له منكر يسمع قوله .
قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك بلا خلاف أجده فيه [3] .
وقال السيّد الأصفهاني رحمه الله : يكره التعرّض للكفالات ، وقد قال مولانا الصادق عليه السلام [4] : الكفالة خسارة غرامة ندامة [5] .



[1] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 102 .
[2] شرائع الإسلام : ج 2 ص 117 .
[3] جواهر الكلام : ج 26 ص 203 .
[4] الوسائل : ج 13 ص 154 ب 7 من أبواب أحكام الضمان ح 2 .
[5] وسيلة النجاة : ج 2 ص 217 .

481

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست