بطلت الكفالة ولم يلزم الكفيل شيء عند علمائنا [1] . المنازعات : قد مرَّ بنا مراراً أنّ هناك ( في باب القضاء ) قاعدة فقهية لها دور كبير في حلّ المنازعات وهي قاعدة : البيّنة على المدّعي واليمين على مَن أنكر . فإذا تحقّق النزاع بين المتعاقدين في الكفالة كان المرجع تلك القاعدة . قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : لو اتفقا على الكفالة وقال الكفيل لا حقّ لك عليه كان القول قول المكفول له ، لأنّ الكفالة تستدعي ثبوت الحقّ [2] . فالكفيل يصبح مدّعياً لا يسمع قوله بدون البيّنة ، والمكفول له منكر يسمع قوله . قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك بلا خلاف أجده فيه [3] . وقال السيّد الأصفهاني رحمه الله : يكره التعرّض للكفالات ، وقد قال مولانا الصادق عليه السلام [4] : الكفالة خسارة غرامة ندامة [5] .
[1] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 102 . [2] شرائع الإسلام : ج 2 ص 117 . [3] جواهر الكلام : ج 26 ص 203 . [4] الوسائل : ج 13 ص 154 ب 7 من أبواب أحكام الضمان ح 2 . [5] وسيلة النجاة : ج 2 ص 217 .