يصحّ ضمانه ، فلو تكفّل ببدن مَن لا دَين عليه . . لم يصحّ [1] . وذلك لعدم تحقّق المسؤولية على المكفول في فرض عدم ثبوت الدَين حتّى ينتقل منه إلى الكفيل . قال الإمام الخميني رحمه الله : تصحّ كفالة مَن عليه عقوبة من حقوق الخلق كعقوبة القصاص [2] . لتحقّق المسؤولية التي بها يفسح المجال للكفالة . عوامل الفسخ والحلّ : إنّ الكفالة من العقود اللازمة وذلك على أساس قاعدة اللزوم ، والأمر متسالم عليه ، فلا تنحلّ إلَّا بواسطة العوامل التي تلعب دوراً تجاه الفسخ والانحلال ، وهذه العوامل بما يلي : 1 - الإقالة وجعل الخيار ضمن العقد ، وذلك على أساس أدلَّتهما القطعية بلا خلاف ولا إشكال . 2 - إبراء المكفول له ذمة المدين ، فإذا تحقّق ذلك الإبراء انتفت مشغولية الذمة فتنتفي الكفالة من الأساس ، فلا مجال للكفالة بعد إبراء الذمة . 3 - إسقاط المكفول به حقه ( الكفالة ) فتسقط الكفالة بواسطة الإسقاط . 4 - موت المدين ، فإذا مات المكفول ينتفي موضوع الكفالة ، لأنّ الكفيل يتعهد إحضار المكفول ، وبعد الموت ينتفي الموضوع ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : قد يقال إنّ المتبادر إنّما هو الإحضار حال الحياة وإنّ ذلك هو المتعارف بين الناس فيحمل الإطلاق عليه ، أو لمعلومية كون المراد من الكفالة الإحضار مقدمة لتحصيل الحقّ المعلوم انتفاؤه بالموت ، بل قد يدّعى بناء شرعيّتها في مثل ذلك على ذلك ، بحيث لو صرّح بخلافه لم تصحّ [3] . والأمر متسالم عليه عند الأصحاب ، كما قال العلَّامة رحمه الله : إذا مات المكفول به
[1] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 100 . [2] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 183 . [3] جواهر الكلام : ج 26 ص 204 .