responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 476


قال الإمام الخميني رحمه الله : وإن امتنع عن ذلك يرفع الأمر إلى الحاكم فيحبسه حتّى يحضره أو يؤدي ما عليه في مثل الدَين . وأمّا في مثل حقّ القصاص والكفالة عن الزوجة فيلزم بالإحضار ( لأنّ الضمان في حقّ القصاص وإحضار الزوجة إنّما يتعلَّق بالإحضار فحسب شرعاً وعرفاً ) ويحبس حتّى يحضره ويسلَّمه [1] .
كيفية الكفالة :
إنّ المدار على التعهد المنعقد بين الكفيل والمكفول كمّاً وكيفاً ، وذلك على أساس أدلَّة شرعية الكفالة وعدم التحديد الخاصّ هناك ، فعليه كلّ ما لَه صلة بشأن الكفالة من كيفية الأداء زماناً ومكاناً ، وحدود المسؤولية إحضاراً للمكفول وأداءاً للدين ، ملفقاً أو مفككاً تابعة للتعهد المحقّق بين المتعاملين ، كلّ ذلك على أساس أدلَّة الكفالة الخاصّة ، وأدلَّة العقود العامّة .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا لم يحضر الكفيلُ المكفولَ فأخذ المكفول له المال من الكفيل ، فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء فليس للكفيل الرجوع عليه والمطالبة بما أداه . ( ويؤكَّده ما رُوي عن الصادق عليه السلام : الكفالة خسارة غرامة ندامة ) [2] .
وإذا أذن في الكفالة والأداء أو أذن في الأداء فحسب كان له أن يرجع عليه .
وإن أذن له في الكفالة دون الأداء فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أدّاه وإن كان غير متمكن من إحضاره عند طلب المكفول له لذلك [3] .



[1] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 183 .
[2] الوسائل : ج 13 ص 154 ب 7 من أبواب أحكام الضمان ح 2 .
[3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 190 .

476

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست