responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 475


ذلك في المكفول ولا في المكفول له ، فإنّه يجوز الكفالة للصبي والمجنون وغيرهما إن قبِل الولي [1] . وذلك لأنّ الكفالة عنهما نحو من الإحسان إليهما .
الخصائص :
توجد هناك عدّة خصائص أهمها بما يلي :
1 عدم اشتراط العلم بمبلغ المال :
لا يشترط العلم بمقدار الدَين في كفالة المديون ، لكون الدَين خارجاً عن نطاق الكفالة ، كما قال العلَّامة رحمه الله : كلّ مَن عليه حقّ مالي صحّت الكفالة ببدنه ، ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال ، لأنّ الكفالة إنما هي بالبدن لا بذلك المال [2] .
2 جواز حبس الكفيل :
قال شيخ الطائفة رحمه الله : وإن امتنع ( الكفيل ) من تسليمه ( المكفول ) حبس حتّى يسلَّم [3] .
وقال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وإن امتنع كان له حبسه حتّى يحضره ، أو يؤدّي ما عليه [4] . وما وجدنا خلافاً في المسألة .
وهناك عدة روايات ترشدنا إلى المطلوب .
منها موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام : أنّ علياً عليه السلام أتى برجل كفّل برجل بعينه فأخذ بالمكفول ( أي أخذ الكفيل بسبب المكفول ) فقال : احبسوه حتّى يأتي بصاحبه [5] . وقد دلَّت على المطلوب جواز الحبس دلالة تامة كاملة .



[1] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 100 .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 100 .
[3] المبسوط : ج 2 ص 337 .
[4] شرائع الإسلام : ج 2 ص 115 .
[5] الوسائل : ج 13 ص 156 ب 9 من أبواب أحكام الضمان ح 3 .

475

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست