ذلك في المكفول ولا في المكفول له ، فإنّه يجوز الكفالة للصبي والمجنون وغيرهما إن قبِل الولي [1] . وذلك لأنّ الكفالة عنهما نحو من الإحسان إليهما . الخصائص : توجد هناك عدّة خصائص أهمها بما يلي : 1 عدم اشتراط العلم بمبلغ المال : لا يشترط العلم بمقدار الدَين في كفالة المديون ، لكون الدَين خارجاً عن نطاق الكفالة ، كما قال العلَّامة رحمه الله : كلّ مَن عليه حقّ مالي صحّت الكفالة ببدنه ، ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال ، لأنّ الكفالة إنما هي بالبدن لا بذلك المال [2] . 2 جواز حبس الكفيل : قال شيخ الطائفة رحمه الله : وإن امتنع ( الكفيل ) من تسليمه ( المكفول ) حبس حتّى يسلَّم [3] . وقال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وإن امتنع كان له حبسه حتّى يحضره ، أو يؤدّي ما عليه [4] . وما وجدنا خلافاً في المسألة . وهناك عدة روايات ترشدنا إلى المطلوب . منها موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام : أنّ علياً عليه السلام أتى برجل كفّل برجل بعينه فأخذ بالمكفول ( أي أخذ الكفيل بسبب المكفول ) فقال : احبسوه حتّى يأتي بصاحبه [5] . وقد دلَّت على المطلوب جواز الحبس دلالة تامة كاملة .
[1] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 100 . [2] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 100 . [3] المبسوط : ج 2 ص 337 . [4] شرائع الإسلام : ج 2 ص 115 . [5] الوسائل : ج 13 ص 156 ب 9 من أبواب أحكام الضمان ح 3 .