responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 474


قول النبي صلى الله عليه وآله : الزعيم غارم [1] . ومن طريق الخاصّة قول الباقر عليه السلام : أنّ علياً عليه السلام أتى برجل كفل برجل بعينه فأخذ الكفيل فقال : احبسوه حتّى يأتي بصاحبه [2] . ولإطباق الناس عليه في جميع الأعصار [3] .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : الكفالة هي التعهد بإحضار المدين وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك [4] .
شروط العقد :
بما أنّ عقد الكفالة من العقود اللازمة ، فيشترط فيه كلّ ما يشترط فيها بحسب أدلَّتها العامّة الَّتي مرّت بنا مراراً في مختلف الأبواب ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : وفي خصوص الألفاظ والمعاطاة فيها على نحو ما تقدّم في البيع وغيره ، وكذا اعتبار المقارنة بين إيجابها وقبولها ، والعربية ونحوها ممّا يعتبر في العقود اللازمة [5] .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : تصحّ الكفالة بالإيجاب من الكفيل بكلّ ما يدلّ على تعهده والتزامه ، والقبول من الدائن بكلّ ما يدلّ على رضاه بذلك [6] .
شروط المتعاقدين :
قال العلَّامة رحمه الله : يشترط في الكفيل البلوغ والعقل والحرّية وجواز التصرّف ، فلا تصحّ كفالة الصبي ولا المجنون ولا مَن لا يجوز تصرّفه ، كالسكران والغافل والنائم والساهي والمحجور عليه للسفه والفلس ، لأنّ الكفالة تستلزم غرم المال مع عدم الإحضار ، وهؤلاء كلَّهم ممنوعون من التصرّف في أموالهم ، ولا يشترط



[1] مسند أحمد بن حنبل : ج 5 ص 267 و 292 .
[2] عوالي اللآلي : ج 2 ص 257 ح 3 .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 99 .
[4] منهاج الصالحين : ج 2 ص 189 .
[5] جواهر الكلام : ج 26 ص 185 .
[6] منهاج الصالحين : ج 2 ص 190 .

474

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست