responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 466


اشتراط التعيين :
قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ويشترط في المال أن يكون معلوماً ثابتاً في الذمة [1] . وذلك على أساس قاعدة الغرر .
وقال العلَّامة رحمه الله بأنه يجب أن يكون المال معلوماً ، فلا تصحّ الحوالة بالمجهول إجماعاً [2] .
قال السيّد اليزدي رحمه الله : لا تصحّ الحوالة بالمجهول على المشهور ، للغرر [3] .
عوامل الفسخ :
الحوالة من العقود اللازمة بلا خلاف ولا إشكال ، وعليه فلا مجال للفسخ إلَّا أن يشترط الخيار في ضمن العقد ، أو يتحقّق الغرر ، وذلك على أساس قاعدة : المؤمنون عند شروطهم ، وقاعدة الغرر .
قال العلَّامة رحمه الله : الحقّ جواز دخوله ( الخيار في الحوالة ) لقولهم عليهم السلام : كلّ شرط لا يخالف الكتاب والسنّة فهو جائز [4] .
وقال المحقّق الحلَّي رحمه الله : لو قبل الحوالة جاهلاً بحاله ، ثمّ بان فقره وقت الحوالة كان له الفسخ [5] . وذلك للغرر .
أضف إلى ذلك التسالم الموجود بين الفقهاء ، كما قال العلَّامة رحمه الله : فلو كان معسراً ، واحتال عليه مع جهله بإعساره كان له فسخ الحوالة ، ومطالبة المحيل بالمال سواء شرط التساوي أو أطلق عند علمائنا ، لما فيه من الضرر والتغرير [6] .
قال السيّد اليزدي رحمه الله : والمراد من الإعسار أن لا يكون له ما يوفي دَينه زائداً على مستثنيات الدَين ، وهو المراد من الفقر في كلام بعضهم ، ولا يعتبر فيه



[1] شرائع الإسلام : ج 2 ص 113 .
[2] تحرير الأحكام : ج 2 ص 578 .
[3] العروة الوثقى : ص 584 .
[4] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 105 .
[5] شرائع الإسلام : ج 2 ص 113 .
[6] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 104 .

466

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست