responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 465


البحث الثاني في الحوالة على البريء واشتراط التعيين والترامي والتنازع الحوالة على بريء الذمة :
قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحوالة على مَن لم يكن عليه دَين جائزة وفاقاً للمشهور ، بل عن السرائر الإجماع عليه ، وهو الحجّة بعد إطلاق النصوص ، وعموم : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * والسيرة على فعلها بحيث يعلم شرعيتها [1] .
قال السيّد اليزدي رحمه الله : الأقوى جواز الحوالة على البريء [2] . لإطلاق الدليل .
والتحقيق : أنّ الحوالة على البريء تدخل في نطاق الضمان ، وذلك لأنّ المنصرف إليه الحوالة بحسب المتفاهم العرفي هو انتقال الدَين من ذمةٍ مشغولة للدائن إلى ذمة مشغولة للمديون . وهذا هو المتيقّن من معنى الحوالة . ويجب علينا أن نقتصر بما هو المتعارف وما هو المتيقّن . ولا مجال للتمسك بالعموم تجاه إثبات الموضوع ، كما قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ويصحّ أن يحيل على مَن ليس عليه دَين ، لكن ذلك بالضمان أشبه [3] .



[1] جواهر الكلام : ج 26 ص 164 .
[2] العروة الوثقى : ص 586 .
[3] شرائع الإسلام : ج 2 ص 113 .

465

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست