شروط العقد : بما أنّ الحوالة من العقود فيشترط فيه كلّ ما يشترط في سائر العقود المعاملية بحسب أدلَّتها الخاصّة التي مرّت بنا مراراً ، كما قال الشهيد الثاني رحمه الله : الحوالة عقد لازم لا يتمّ إلَّا بإيجابٍ وقبول ، فالإيجاب من المحيل ، والقبول من المحتال ، ويعتبر فيهما ما يعتبر في غيرهما [1] . من الموالاة والتطابق والتنجيز . وذلك على أساس أدلَّتها العامّة . وقال العلَّامة رحمه الله : الحوالة عقد لازم فلا بدّ فيها من إيجاب وقبول كغيرها من العقود ، والإيجاب كلّ لفظٍ يدلّ على النقل والتحويل مثل : أحلتك . . والقبول ما يدلّ على الرضا نحو : رضيت وقبلت . ولا تقع معلَّقة بشرط ولا صفة ، بل من شرطها التنجيز ، فلو قال : إذا جاء رأس الشهر أو إن قدم زيد فقد أحلتك عليه لم يصحّ ، لأصالة البراءة وعدم النقل [2] . والأمر كما أفاده والحكم متسالم عليه عند الأصحاب . وقال السيّد اليزدي رحمه الله : وعلى ما ذكروه يشترط فيها ما يشترط في العقود اللازمة من الموالاة بين الإيجاب والقبول ونحوها [3] واللزوم الذي كان هناك كإرسال مسلَّم في كلام الفقهاء كان مقتضى قاعدة اللزوم ، ومستفاداً من صحيحة منصور بن حازم التي نلمح إليها في البحث التالي . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : الحوالة هي تحويل المدين ما في ذمته من الدَين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن عليه . يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل والقبول من المحال بكلّ ما يدلّ عليهما من لفظٍ أو فعلٍ أو كتابة [4] . وذلك لكفاية إبراز التعهد بكلّ ما يدلّ عليه ، بالمكالمة أو بالمعاطاة .