responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 460

إسم الكتاب : فقه المعاملات ( عدد الصفحات : 632)


شروط العقد :
بما أنّ الحوالة من العقود فيشترط فيه كلّ ما يشترط في سائر العقود المعاملية بحسب أدلَّتها الخاصّة التي مرّت بنا مراراً ، كما قال الشهيد الثاني رحمه الله : الحوالة عقد لازم لا يتمّ إلَّا بإيجابٍ وقبول ، فالإيجاب من المحيل ، والقبول من المحتال ، ويعتبر فيهما ما يعتبر في غيرهما [1] . من الموالاة والتطابق والتنجيز . وذلك على أساس أدلَّتها العامّة .
وقال العلَّامة رحمه الله : الحوالة عقد لازم فلا بدّ فيها من إيجاب وقبول كغيرها من العقود ، والإيجاب كلّ لفظٍ يدلّ على النقل والتحويل مثل : أحلتك . . والقبول ما يدلّ على الرضا نحو : رضيت وقبلت .
ولا تقع معلَّقة بشرط ولا صفة ، بل من شرطها التنجيز ، فلو قال : إذا جاء رأس الشهر أو إن قدم زيد فقد أحلتك عليه لم يصحّ ، لأصالة البراءة وعدم النقل [2] . والأمر كما أفاده والحكم متسالم عليه عند الأصحاب .
وقال السيّد اليزدي رحمه الله : وعلى ما ذكروه يشترط فيها ما يشترط في العقود اللازمة من الموالاة بين الإيجاب والقبول ونحوها [3] واللزوم الذي كان هناك كإرسال مسلَّم في كلام الفقهاء كان مقتضى قاعدة اللزوم ، ومستفاداً من صحيحة منصور بن حازم التي نلمح إليها في البحث التالي .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : الحوالة هي تحويل المدين ما في ذمته من الدَين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن عليه .
يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل والقبول من المحال بكلّ ما يدلّ عليهما من لفظٍ أو فعلٍ أو كتابة [4] . وذلك لكفاية إبراز التعهد بكلّ ما يدلّ عليه ، بالمكالمة أو بالمعاطاة .



[1] الروضة البهية : ج 4 ص 136 .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 105 .
[3] العروة الوثقى : ص 583 .
[4] منهاج الصالحين : ج 2 ص 187 .

460

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست