responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 454


صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم هناك عدم الرجوع بلا خلاف فيه بل الإجماع بقسميه كذلك عليه [1] .
المنازعات :
قد مرَّ بنا مراراً أنّ هناك قاعدة فقهية وهي : البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ، وتَحلّ بها المنازعات التي توجد بين المتعاملين .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا ادّعى الدائن على أحد الضمان فأنكره فالقول قول المنكر ( مع اليمين ) .
وإذا اعترفا بالضمان واختلفا في مقداره أو في اشتراط التعجيل ، إذا كان الدَين مؤجّلاً فالقول قول الضامن ( لكونه منكراً ) .
وإذا اختلفا في اشتراط التأجيل مع كون الدَين حالاً أو في وفائه للدَين أو في إبراء المضمون له قدّم قول المضمون له ( لكونه منكراً ) .
إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه أو في وفاء الضامن للدَين أو في مقدار الدَين المضمون أو في اشتراط شيء على المضمون عنه قدّم قول المضمون عنه ( لكونه منكراً ) .
إذا أنكر المدّعى عليه للضمان ولكن استوفى المضمون له الحقّ منه بإقامة بيّنة فليس له مطالبة المضمون عنه لاعترافه بأنّ المضمون له أخذ المال منه ظلماً .
إذا ادّعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له وحلف فليس للضامن الرجوع إلى المضمون عنه ( لسقوط الدعوى من الأساس ، هذا ) إذا لم يصدّقه في ذلك [2] وإلَّا فيتّبع التصديق والإقرار .



[1] جواهر الكلام : ج 26 ص 134 .
[2] منهاج الصالحين : ج 2 ص 185 و 186 .

454

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست