صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم هناك عدم الرجوع بلا خلاف فيه بل الإجماع بقسميه كذلك عليه [1] . المنازعات : قد مرَّ بنا مراراً أنّ هناك قاعدة فقهية وهي : البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر ، وتَحلّ بها المنازعات التي توجد بين المتعاملين . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا ادّعى الدائن على أحد الضمان فأنكره فالقول قول المنكر ( مع اليمين ) . وإذا اعترفا بالضمان واختلفا في مقداره أو في اشتراط التعجيل ، إذا كان الدَين مؤجّلاً فالقول قول الضامن ( لكونه منكراً ) . وإذا اختلفا في اشتراط التأجيل مع كون الدَين حالاً أو في وفائه للدَين أو في إبراء المضمون له قدّم قول المضمون له ( لكونه منكراً ) . إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه أو في وفاء الضامن للدَين أو في مقدار الدَين المضمون أو في اشتراط شيء على المضمون عنه قدّم قول المضمون عنه ( لكونه منكراً ) . إذا أنكر المدّعى عليه للضمان ولكن استوفى المضمون له الحقّ منه بإقامة بيّنة فليس له مطالبة المضمون عنه لاعترافه بأنّ المضمون له أخذ المال منه ظلماً . إذا ادّعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له وحلف فليس للضامن الرجوع إلى المضمون عنه ( لسقوط الدعوى من الأساس ، هذا ) إذا لم يصدّقه في ذلك [2] وإلَّا فيتّبع التصديق والإقرار .
[1] جواهر الكلام : ج 26 ص 134 . [2] منهاج الصالحين : ج 2 ص 185 و 186 .