responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 453


عندنا ولا إشكال ومن المعلوم أن مقتضى الشرط والالتزام بحسب الظهور العرفي هو أنّ هذا الأجل للضمان لا للدَين فلو مات الضامن حلّ وأخذ من تركته ورجع الورثة على المضمون عنه ، وكذا لو دفع الضامن معجّلاً باختياره لإسقاط حقّه ، بخلاف ما لو كان الدَين مؤجّلاً عن المضمون عنه فضمنه الضامن كذلك ، فإنّه بحلوله بموته مثلاً لا يحلّ على المضمون عنه ، لأنّ الحلول عليه لا يستدعي الحلول على الآخر [1] .
ما هو شأن المضمون عنه ؟
بما أنّ الضمان ينعقد بين الضامن والمضمون له وبهما تتمّ المعاهدة فلا تشمل شروط المتعاقدين للمضمون عنه بأسرها .
فرع قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولا عبرة برضا المضمون عنه ، لأنّ الضمان كالقضاء [2] .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه لأنّ الضمان كالقضاء للدَين المعلوم عدم اعتبار الرضا فيه ، ولإطلاق الأدلَّة وعمومها [3] .
وللروايات الواردة في الباب ، منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه دَين ، فيضمنه ضامن للغرماء ، فقال : إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمّة الميت [4] .
ولا يخفى أنّ الضمان هناك يصبح على النهج التبرّعي ، وذلك لعدم الإذن ، فلا مبرّر لرجوع الضامن على المضمون عنه في صورة عدم الإذن ، كما قال المحقّق



[1] جواهر الكلام : ج 26 ص 133 .
[2] شرائع الإسلام : ج 2 ص 108 .
[3] جواهر الكلام : ج 26 ص 126 .
[4] الوسائل : ج 13 ص 98 و 99 ب 14 من أبواب الدّين والقرض ح 1 .

453

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست