responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 452


الإذن إلَّا بعد أداء مال الضمان [1] .
ما يتعلَّق بالأجل :
قد يتوهّم اشتراط الأجل في الضمان كاشتراطه في السلم .
والتحقيق : عدم الاشتراط فيجوز ضمان الحالّ مؤجّلاً وضمان المؤجل حالاً ، لشمول العمومات ، ولعدم الدليل على الاشتراط ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : يجوز الضمان حالاً ومؤجّلاً ، للعمومات السالمة عن معارضة ما يقتضي اعتبار الأجل فيه كالسلم [2] .
تفصيل البحث :
قال السيّد اليزدي رحمه الله : يجوز ضمان الدَين الحالّ حالاً ومؤجّلاً ، وكذا يجوز ضمان المؤجّل حالاً ومؤجّلاً ، بمثل ذلك الأجل أو أزيد أو أنقص .
والقول بعدم صحّة الضمان إلَّا مؤجّلاً وأنه يعتبر فيه الأجل كالسلم ضعيف ، كالقول بعدم صحّة ضمان الدَين المؤجّل حالاً [3] .
قال السيّد الحكيم رحمه الله بأنه لا دليل هناك على نحوٍ يمنع من الصحّة في المقام . والضمان في المقام لنفس الدَين على ما هو عليه ، والأجل ليس مضموناً وإنما هو ظرف أداء المضمون [4] .
الأجل يتعلَّق بالضمان :
قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولو كان المال حالاً فضمنه مؤجّلاً جاز إجماعاً وسقطت مطالبة المضمون عنه ، ولم يطالب الضامن إلَّا بعد الأجل [5] .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك بلا خلاف فيه



[1] العروة الوثقى : ص 576 .
[2] جواهر الكلام : ج 26 ص 130 .
[3] العروة الوثقى : ص 575 .
[4] مستمسك العروة الوثقى : ج 11 ص 246 .
[5] شرائع الإسلام : ج 2 ص 108 .

452

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست