الإذن إلَّا بعد أداء مال الضمان [1] . ما يتعلَّق بالأجل : قد يتوهّم اشتراط الأجل في الضمان كاشتراطه في السلم . والتحقيق : عدم الاشتراط فيجوز ضمان الحالّ مؤجّلاً وضمان المؤجل حالاً ، لشمول العمومات ، ولعدم الدليل على الاشتراط ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : يجوز الضمان حالاً ومؤجّلاً ، للعمومات السالمة عن معارضة ما يقتضي اعتبار الأجل فيه كالسلم [2] . تفصيل البحث : قال السيّد اليزدي رحمه الله : يجوز ضمان الدَين الحالّ حالاً ومؤجّلاً ، وكذا يجوز ضمان المؤجّل حالاً ومؤجّلاً ، بمثل ذلك الأجل أو أزيد أو أنقص . والقول بعدم صحّة الضمان إلَّا مؤجّلاً وأنه يعتبر فيه الأجل كالسلم ضعيف ، كالقول بعدم صحّة ضمان الدَين المؤجّل حالاً [3] . قال السيّد الحكيم رحمه الله بأنه لا دليل هناك على نحوٍ يمنع من الصحّة في المقام . والضمان في المقام لنفس الدَين على ما هو عليه ، والأجل ليس مضموناً وإنما هو ظرف أداء المضمون [4] . الأجل يتعلَّق بالضمان : قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ولو كان المال حالاً فضمنه مؤجّلاً جاز إجماعاً وسقطت مطالبة المضمون عنه ، ولم يطالب الضامن إلَّا بعد الأجل [5] . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك بلا خلاف فيه