responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 450


البحث الثالث حول الاشتراط في الضمان ومكانة الأجل وحكم المنازعات الاشتراط :
يصحّ الاشتراط في الضمان بالشروط السائغة ، وذلك على أساس أدلَّة الشروط العامة ، كاشتراط الضمان من مالٍ معيّن والاشتراط بالخيار ، واشتراط شيء لكلّ واحد من المتعاملين .
قال الشهيد الثاني رحمه الله : ( لو شرط ) أي شرط الضامن كون ضمانه من مال معيّن من أمواله فإنّه يصحّ الضمان ، وينحصر وجوب الأداء فيه ، لعموم قوله : المؤمنون عند شروطهم [1] .
قال السيّد اليزدي رحمه الله : يجوز اشتراط الضمان في مال معيّن على وجه التقييد ، أو على نحو الشروط في العقود من كونه من باب الالتزام في الالتزام ، وحينئذٍ يجب على الضامن الوفاء من ذلك المال [2] .
وقال : يجوز اشتراط الخيار في الضمان للضامن والمضمون له ، لعموم أدلَّة الشرط .



[1] مسالك الأفهام : ج 2 ص 200 .
[2] العروة الوثقى : ص 577 .

450

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست