البحث الثالث حول الاشتراط في الضمان ومكانة الأجل وحكم المنازعات الاشتراط : يصحّ الاشتراط في الضمان بالشروط السائغة ، وذلك على أساس أدلَّة الشروط العامة ، كاشتراط الضمان من مالٍ معيّن والاشتراط بالخيار ، واشتراط شيء لكلّ واحد من المتعاملين . قال الشهيد الثاني رحمه الله : ( لو شرط ) أي شرط الضامن كون ضمانه من مال معيّن من أمواله فإنّه يصحّ الضمان ، وينحصر وجوب الأداء فيه ، لعموم قوله : المؤمنون عند شروطهم [1] . قال السيّد اليزدي رحمه الله : يجوز اشتراط الضمان في مال معيّن على وجه التقييد ، أو على نحو الشروط في العقود من كونه من باب الالتزام في الالتزام ، وحينئذٍ يجب على الضامن الوفاء من ذلك المال [2] . وقال : يجوز اشتراط الخيار في الضمان للضامن والمضمون له ، لعموم أدلَّة الشرط .